هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟
إذا كانت المرأة فقيرة وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من الزكاة فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها.