ما حكم العقيقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، يقال لها عقيقة، ويقال لها نسيكة، ويسميها بعض الناس تميمة، وهي عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة من الغنم، تجزؤه الأضحية يعني جذع ضأن أو ثني معز فما فوق، هذه يقال لها العقيقة، وهي سنة مؤكدة، لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، أمر أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقال: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى)، فالسنة في لأب الطفل أن يذبح عن ولده الصغير ثنتين إذا كان ذكراً، وعن الجارية واحدة في اليوم السابع، فإن لم يتسر ذبحها بعد ذلك، في الرابع عشر، في الحادي والعشرين كما روي عن عائشة رضي الله عنها، أو في غير ذلك، ليس لها حد محدود، إن تيسر اليوم السابع فهو أفضل ويحلق رأس الطفل الذكر ويسمى وإن سمي عند ولاته فلا بأس، قد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أولاد الأنصار يوم الولادة، وسمى ابنه إبراهيم يوم الولادة، وإن سمي يوم السابع فكذلك كله سنة، أما العقيقة، والحلق يكون يوم السابع، يعني حلق رأس الذكر، أما الأنثى لا، وإذا ذبحها بعد ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو أكثر كل هذا لا بأس به، والسنة يأكل منها ويطعم، يتصدق منها وإن جمع عليها جيرانه وأقاربه أو تصدق بها كلها فلا بأس، كله طيب، ليس فيها حد محدود والحمد لله، الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بها ولم يقل افعلوا بها كذا وكذا، فدل على التوسعة، إن أكل منها أو ادخر منها أو أعطى منها جيرانه، أو تصدق بها كلها، لكن الأفضل أن يتصدق منها بعض الشيء، وإن وزعها كلها أو جمع الجيران والأقارب عليها والأصدقاء كله طيب.