إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو الحج إلا الطواف -كما في الحديث-, فهل إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي حائض, فنوت العمرة وسعت وبقي لها الطواف، هل تنتظر حتى تتطهر ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا؟
الواجب عليها أنها تنتظر ما يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن ما ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا السنة، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله.