تارك الصلاة لا يصح حجه
ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))[2]، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاوناً. والله ولي التوفيق.
[1] رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621.
[2]
رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر