من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة الأخ المكرم / م . ع . ف - سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأشير على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 551 ، وتاريخ 9/2/1407هـ الذي تسأل فيه : عن المبلغ الذي يمضي عليه الحول وتخرج زكاته ، ثم يمضي عليه حول آخر دون أن يتصرف فيه صاحبه ، هل تجب فيه الزكاة ؟
وأفيدك ، بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصاباً ، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها ، ثم مضى عليها حول آخر ، وجب على مالكها أن يخرج زكاتها ، وهكذا كلما مضى عليها حول مادام أنها تبلغ النصاب .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه ؛ إنه سميع مجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد