أديت الحج في عام (1397هـ) وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معاً ولم أذبح، ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج، فما حكم عملي هذا؟
فلا شك أن من أحرم بحجٍ وعمرة يعتبر متمتعاً، وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ بالأضحية، يعني شاة ، رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة في مكة المكرمة؛ لأن هذا هو الواجب في التمتع والقران ، وعملك يسمى قراناً ويسمى تمتعاً، فعليك الهدي، فإذا كنت عاجزاً لا تستطيع في ذلك الوقت وصمت العشرة الأيام ، أجزئت العشرة، والحمد لله.