تجب الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول
هل يجب على البيوت المعدة للإيجار زكاة ؟ ومتى تجب الزكاة ؟
ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة ؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك ، أما إن كانت معدة للبيع ففيها الزكاة ؛ كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة . والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة ، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة ، وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً فأكثر . والنصاب مائة وأربعون مثقالاً، من الفضة وعشرون مثقالاً من الذهب ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب ، أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالاً ، أو ما يقوم مقامها من الورق ، فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيء . والله الموفق .