الحامل والمرضع في رمضان
هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في رمضان وعليهما الفدية فقط دون القضاء؟
هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: أن عليهما الفدية فقط، ولهما أن تفطرا؛ لأن الحمل قد يتتابع رمضان قد يتتابع ولا يكون عندهما فرصة للقضاء وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- وقاله جماعة من السلف، والقول الثاني: أنهما كالمريض أن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا فإن لم يشق عليهما صامتا وهذا القول هو الأرجح وهو الأقوى دليلاً وهو الذي جاء به الحديث الصحيح عن أنس ابن مالك الكعبي غير أنس مالك بن الأنصاري أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن المرضع الصوم)، فهذا يدل على إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم، فهذا يدل على أنهما كالمسافر، المسافر في الصوم يفطر ويقضي وهما كذلك، والمسافر يختص بالقصر في الصلاة وضع الله شطر الصلاة لأنها رباعية والظهر والعصر والعشاء، فليس بالدنيا من يقصر الصلاة سوى المسافر، فالمريض لا يقصر، والحبلى والمرضع لا تقصران، وإنما يقصر المسافر يصلي الظهر الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء فقط، بعض الناس قد يغلط فيقول أن المريض يقصر، وهذا غلط، المريض لا يقصر يصلي أربع المريض، فالحبلى والمرضع الصوام فيها أنهما كالمسافر والمريض تفطران وتقضيان، وليس عليهما فدية هذا هو الأرجح وهذا هو الصواب، وهو الذي نفتي به، وهو الذي فيما يظهر هو قول الأكثر من أهل العلم لأنهما شبيهتان بالمريض فقد يشق عليهما الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحبل وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض فتصومان.