إفطار المسافر في رمضان
سافرت يوماً في رمضان إلى منطقة تبعد عن المنطقة التي أسكن فيها (380) كيلو متر وأنا صائم، وسافرت في الصباح، وعندما وصلت جدة في الثانية عشرة ظهراً لم أستطع أن أكمل اليوم فاضطررت إلى الإفطار، فهل علي من إثم، وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً.
المسافر السنة له الفطر والأفضل له الفطر، فإذا سافرت فالأفضل لك الفطر حتى ولو ما اشتد عليك الصوم فالأفضل لك الفطر، ولو كنت مستريحاً، وإذا كنت في جدة في طريق السفر ليست هي المقصود فإنك تفطر فيها ولو كان لا شدة عليك في ذلك، أما مع الشدة فيتأكد الفطر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس من البر الصوم في السفر) ولما نزل بأصحابه في بعض الأسفار وفيهم صُوَّام ومفطرون سقط الصوام بسبب شدة الظمأ، وقام المفطرون فضربوا الأخبية وسقوا الركاب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ذهب المفطرون اليوم بالأجر)، أما إن كانت جدة هي المقصود وأنت مسافر إليها فإن كنت تريد الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام أتممت الصوم؛ لأنك الآن في حال الصوم مأمور بالصيام لا تفطر، أما إن كان في الطريق أو ما أردت الإقامة فيها إلا أربعة أيام فأقل فلك الإفطار ولو ما اشتد بك الأمر، هكذا السنة.