هل يجوز أخذ شيءٍ من اللحى، ولو من باب التهذيب؟
ظاهر الأحاديث الصحيحة المنع من ذلك، وأنه لا يجوز التعرض للحية بشيء، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)، وإعفائها تركها على حالها وإرخاؤها، وفي اللفظ الآخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين). خرجه البخاري في صحيحه، في رواية مسلم: يقول -صلى الله عليه وسلم-: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس). وهذه الألفاظ كلها واضحة في وجوب توفير اللحية، وإعفائها، وإرخائها، وعدم التعرض لها بشيء، ولأن التعرض لها يفضي إلى تساهل بهذا الأمر، فالواجب توفيرها، وإرخاؤها، وإعفاؤها عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.