بتـــــاريخ : 11/19/2010 2:43:13 AM
الفــــــــئة
  • الاقتصـــــــــاد
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1115 0


    إعفاء 98% من القرى من الضريبة العقارية.. والمباني قبل 1996 تتسلم (أنت معفي من الضريبة)

    الناقل : SunSet | العمر :36 | المصدر : www.masrawy.com

    كلمات مفتاحية  :

    إعفاء 98% من القرى من الضريبة العقارية.. والمباني قبل 1996 تتسلم (أنت معفي من الضريبة)

    كشفت النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم التابعة لمصلحة الضرائب العقارية أنه تم إعفاء 98% من الوحدات العقارية بالقرى والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية، وكذلك تم إعفاء جميع المباني السكنية التي بنيت قبل عام 1996، وتوصلت لجان الفحص أن نحو 86% من وحدات مدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر معفاة هي الاخري من الضريبة، وتعمل لجان الحصر حاليا في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك، ومن المقرر أن تنتهي اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال عام ونصف.

    وتبين أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القرى أقل من حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون والبالغ 499 الف جنيه، ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية، والتي لا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق. ومن المقرر بدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة العقارية" لملاك تلك الوحدات في الأيام القليلة القادمة.

    وقالت وزارة المالية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه - أن لجان الحصر أنهت أعمالها في مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وحصلت أكثر من 122 ألف وحدة سكنية على إعفاء من الضريبة العقارية، وهى تمثل نحو 86% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين.

    الجدير بالذكر أن عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات "أنت معفي من الضريبة" بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتى الآن أربعة ملايين وحدة.

    وصرح وزير المالية اليوم الخميس بأن عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات "أنت معفي من الضريبة" بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتى الآن الأربعة ملايين وحدة، مشيرا إلى أن ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 1996 سواء كانت مؤجرة للغير أو مقيم فيها مالكها، فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماما من الضريبة حيث أن القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الإيجارية، كما هي ولا يحدث تغير عليها.

    وأوضح د.غالي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة.

    مشيرا الي تشكيل 1500 لجنة للقيام بالحصر والتقييم على  مستوى الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق  الجمهورية خلال الـ18 شهرا المقبلة. وأكد أن لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند  تقييم الوحدات العقارية المختلفة، وأن تقديرات اللجان أقل من الأسعار الحقيقة بالسوق بنحو 20 في المائة علي الأقل.
     
    من جانبه، أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أي غرامات، على أن يتم ربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب، مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار، مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار .


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()