بتـــــاريخ : 10/29/2010 1:37:20 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 3996 0


    أنواع النسك - الافراد

    الناقل : SunSet | العمر :36 | المصدر : www.mnask.com

    كلمات مفتاحية  :

     

     

     

     
    تعريفه:

     

     

     

    هو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج بأن يقول: " لبيك اللهم حجاً " وذلك  من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات أو من مكة إذا كان مقيماً بها ،ثم يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأول يوم النحر .

     

     

     

     
     من قال إنه أفضل الأنساك:

     

     
    ذهب مالك والشافعي إلى أن: الإفراد بالحج أفضل من القران والتمتع
     

     

     
     
     
    [1]، وروي ذلك عن عمر وعثمان وجابر وابن مسعود وابن عمر وعائشة. وقال أبو حنيفة : القران أفضل، وقال الإمام أحمد: التمتع أفضل.

     

     

     

    قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: " ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الهدي وقدم في أشهر الحج فالتمتع أفضل له ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حجوا معه جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي . ومذهب أحمد أيضاً أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهذا الإفراد أفضل له من التمتع . نص على ذلك في غير موضع . وذكره أصحابه : كالقاضي أبي يعلى في تعليقه وغيره . وكذلك مذهب سائر العلماء حتى أصحاب أبي حنيفة فإنهم نصوا على أن العمرة الكوفية أفضل من القران" (مجموع الفتاوى 26/ 37 ).

     

     

     

     ثم قال رحمه الله: " فالصحابة الذين استحبوا الإفراد كعمر بن الخطاب وغيره إنما استحبوا أن يسافر سفرا آخر للعمرة ؛ ليكون للحج سفر على حدة وللعمرة سفر على حدة . وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة في ذلك واستحبوا هذا الإفراد على التمتع والقران ". ( مجموع الفتاوى 26/ 45)

     

     

     

    وقال أيضاً : " ولهذا كان الصواب أن من ساق الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي وجمع بينهما في سفر وقدم في أشهر الحج فالتمتع الخاص أفضل له، وإن قدم في شهر رمضان وقبله بعمرة فهذا أفضل من التمتع، وكذلك لو أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من المتعة المجردة ؛ بخلاف من أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج متمتعاً فهذا له عمرتان وحجة فهو أفضل، كالصحابة الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ثم تمتعوا معه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فهذا أفضل الإتمام . وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أولاً ثم قرن في حجه بين العمرة والحج لما ساق الهدي ؛ لكنه لم يزد على عمل المفرد فلم يطف للعمرة طوافاً رابعاً ولهذا قيل : إنه أفرد بالحج . ثم إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في أشهر الحج ويتركون سائر الأشهر . لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار في سائر الحول فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر الحج فيصير البيت مقصوداً معموراً في أشهر الحج وغير أشهر الحج وهذا الذي اختاره لهم عمر هو الأفضل حتى عند القائلين بأن التمتع أفضل من الإفراد والقران كالإمام أحمد وغيره". ( مجموع الفتاوى 26 / 276 )

     

     

     

     

     

     

     

    وقد بينَّا في كلامنا على نسك التمتع أنه أفضل الأنساك، وذكرنا الأدلة على ذلك فلتراجع هناك.

     

     

     

     
    أعمال المفرد:

     

     

     

    - إذا وصل الحاج إلى الميقات وهو يريد الإفراد فإنه يغتسل ويتطيب في رأسه، ولحيته، وجسمه - لا في ثيابه -، ويلبس الإزار والرداء، ثم يقول: "لبيك اللهم حجاً".

     

     

     

    - إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، سبعة أشواط، وهو ليس من واجبات الحج ، فمن وصل إلى منى مباشرة أو إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة قبل يوم عرفة فليس عليه طواف القدوم.

     

     

     

    - ثم بعد طواف القدوم يسعى سعي الحج بين الصفا والمروة ، وهذا ركن من أركان الحج، ويمكن تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة.

     

     

     

    - يخرج الحجاج كلهم - المتمتع والقارن والمفرد - فينزلون بمنى يوم الثامن ، ويصلون فيها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وفجر اليوم التاسع قصراً بلا جمع.

     

     

     

    - فإذا كان اليوم التاسع دفعوا بعد طلوع الشمس إلى عرفة، فينزلون بنمرة إن تيسر، وإلا استمروا إلى عرفة، ونزلوا بها، حتى إذا زالت الشمس (يعني: حلَّ وقت صلاة الظهر) صلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ثم شرعوا بعد ذلك في الدعاء إلى غروب الشمس، ويدعو الحاج بما شاء من أمور الدين والدنيا، وإذا تعب وملَّ يُروّح عن نفسه إما بحديث مع أصحابه، وإما بقراءة كتب، وإما بقراءة قرآن، ومما يدفع الملل أن يمسك الإنسان المصحف إن كان لا يحفظ، أو يقرأ إن كان يحفظ، كلما مرَّ بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوذ، وبآية تسبيح سبح، وهذا في الحقيقة يجمع بين القراءة والدعاء، والغالب أنه إذا سلك هذا لا يمل فليفعل؛ لأنه خير، إلى أن تغرب الشمس من اليوم التاسع. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما يقوله العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

     

     

     

    - يدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويبيت بها إلى طلوع الفجر.

     

     

     

    - فإذا طلع فجر اليوم العاشر صلى الفجر بسنتها، وبقي يذكر الله سبحانه وتعالى بما أحب، إلى أن يسفر جداً، فيدفع قبل أن تطلع الشمس متجهاً إلى منى، ويسلك أقرب طريق إلى الجمرة - جمرة العقبة - لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، فيرمي الجمرة - جمرة العقبة - بسبع حصيات يأخذهن من أي مكان شاء، يكبر مع كل حصاة تذللاً لله عز وجل، وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقامة لذكر الله.

     

     

     

    - ثم يحلق شعره أو يقصر، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، فيجوز له ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء.

     

     

     

    - ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة: وهذا الطواف ركن من أركان الحج يفعله المتمتع والقارن والمفرد. ويمكن أن يؤخره ويجمعه مع طواف الوداع إن شق عليه. لكن تعجيله أفضل وموافقة للسنة.

     

     

     

    - ثم إن كان المفرد قد سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فيكفي السعي الأول، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. وبذلك يكون قد تحلل التحلل الثاني وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء.

     

     

     

    - ثم يخرج إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وبعد الزوال من كل يوم يرمي الجمرات الثلاث الأولى ( الصغرى )، ثم الوسطى، ثم العقبة ( الكبرى، يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يقول عند رمي كل حصاة: "الله أكبر".

     

     

     

    فإذا فرغ من الجمرة الأولى تقدم قليلاً وأخذ ذات اليمين، فوقف مستقبلاً القبلة، رافعاً يديه، يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً فيما أحب. وكذلك أيضاً بعد رمي الوسطى يتقدم قليلاً إلى اليسار، ويقف مستقبلاً القبلة يدعو ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. أما العقبة فلا وقوف بعدها لا يوم النحر ولا الأيام التي بعده، بل يرميها وينصرف.

     

     

     

    _ فإذا رمى اليوم الثاني عشر فله الخيار بين أن يبقى إلى الثالث عشر ويرمي، أو ينزل إلى مكة ويتعجل، لقول الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (البقرة:203). فإن نوى التعجل فإنه يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. والتأخر أفضل لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عملاً.

     

     

     

    _ ثم يطوف طواف الوداع إن كان من غير أهل مكة وأراد السفر ، وهو واجب ويسقط عن النفساء والحائض.

     

     
    وبهذا يتبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد، وبصيغة الإحرام أيضاً.
     

     

     
     
     
     

     

     
    والحمد لله رب العالمين.

     

     
     
     
     
     
     
    أنظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1 / 473).
     
     
     
     
     
     
    مناسك الحج و العمرة لابن عثيمين رحمه الله (1/13) بتصرف يسير.
     

     

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()