كان قد استأجر أشرطة فيديو لأفلام محرَّمة وتوفي فماذا يصنع أهله بها ؟
السؤال : شاب استأجر أشرطة فيديو أفلام بوليسية ، وترفيهية ، وهو من الشباب الطيبين ، ثم توفي ، فماذا نفعل بهذه الأشرطة ؟ هل نتلفها ؟ أو نرجعها إلى أصحابها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله أن يرحم ذلك الشاب ، وأن يعفو عنه ، ولا شك أنه أخطأ باستئجار تلك الأفلام ، ورؤيتها ، ومن المعلوم أنه لا تخلو تلك الأفلام والمواد من منكرات تُسمع ، وتُرى .
وبخصوص إرجاعها لأصحابها : فإنه لا يجوز لكم فعل ذلك ؛ لأنها مواد تشتمل على منكرات ، وتساهم في إفساد الناس ، لكن ليس لكم أن تتلفوا تلك الأشرطة بالكلية ، وإنما تتلفون ما فيها من مواد منكرة ، ويكون من حق تلك المحلات الحصول على أشرطتهم إما فارغة ، وإما عليها مواد شرعية ، أو مباحة .
وإذا كنتم تصرفتم بتلك الأشرطة إرجاعاً لها لأصحابها : أثمتم ، وإن أتلفتموها بالكلية : ضمنتم ، لكن الضمان يكون على الأشرطة وهي فارغة من تلك المواد المحرمة ، فيقدِّر أهل الخبرة ثمنها وهي على حالها تلك – بدون تلك المواد التي فيها – وتدفعونها لأصحاب المحلات التي استأجر ميتكم منها .
والعلماء رحمهم الله بينوا أنه لا ضمان على من " كسر " مواد اللهو ، كالعود ، وغيره ؛ لأنه مال " غير محترم " فلا ضمان على من كسره ؛ لأنه لا يسحق التقويم ، لكنهم قالوا بالضمان على من " أتلفه " ؛ لأنه يمكن الاستفادة من خشب تلك الآلة الموسيقية – مثلاً - ، وهكذا يقال في الأشرطة التي عليها مواد محرَّمة ، فإن موادها تشطب ، دون إتلاف عينها .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في سياق بيان ما لا ضمان فيه من المحرَّمات - :
قوله : " وكسر مزمار " يعني : كما لا يضمن كسر المزمار ؛ لأن هذا من باب تغيير المنكر ، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) – رواه مسلم - ، ولأن هذه الآلة لا يجوز الإقرار عليها ، وكسرها : وسيلة إلى ذلك ، ولكن إتلافه : يضمن ؛ لأن إتلافه غير كسره ؛ لأن كسره يمنع من استعماله في المحرم ، ولكن تبقى مادة هذا المزمار ينتفع بها في إيقاد نار ، إذا كان من خشب ، أو في صنع قدور ، وأوانٍ إذا كان من حديد ، أما إتلافه بالكلية : فمعناه : أنه أزال عين هذا الشيء ، وإزالة عينه أكثر من إزالة وصفه الذي يصح أن يكون به مزماراً ، ولذلك قال المؤلف : " وكسر مزمار " .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 10 / 219 ، 220 ) .
والله أعلم