قامت خالتي بإرضاع أخي وهو أكبر مني وهو الآن أخ لأولاد خالتي وكانت خالتي تضعنا على صدرها للرضاعة وحسب أقوالها رحمها الله إنه لم يخرج حليب ، ومنذ أن كنا صغارا لغاية الآن ونحن نتعامل معهم على أساس أنهم إخوة لنا . والآن بدأت أسمع أنهم ليسوا بإخوتنا ، مع أن هناك شيوخا قالوا إنهم إخوة لنا ، فلم يتم بيننا أي رابط زواج بسبب أننا نعتبر إخوة . أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الحمد لله
أولاً :
الرضاع الذي يثبت به التحريم يشترط فيه شرطان :
1- أن يكون خمس رضعات فأكثر .
2- أن يكون في الحولين وقبل الفطام .
انظر لبيان هذين الشرطين جواب السؤال (40226) .
ولا يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة ، بل مجرد التقام الثدي ومص اللبن منه يعتبر رضعة .
وإذا التقم الصبي الثدي فتعتبر رضعة إلا أن لم يخرج لبن فلا يكون ذلك رضاعاً ، ولا يترتب عليه شيء .
قال في "الفتاوى الهندية" (1/104) : " لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعا وبدونه لا " انتهى . وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/52) : " ... وإن كان إلقام أمك لعمّك الثدي للتسكيت ، ولم تدرّ عليه لبنا من ثديها فلا تحريم ، وجاز الزواج " انتهى .
ثانياً :
إذا حصل شك في عدد الرضعات ، أو في حصول الرضاع فإنه لا يثبت بذلك تحريم .
سئل علماء اللجنة الدائمة : إن لي ابنة خالة ، وأريد الزواج منها ، ولكن المشكلة أن فيه شك في رضاع بيني وبينها من جدتي أم أمي وأمها ، ولكن هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع ، وسألناها وتقول : ما أدري لقد نسيت ، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول : إن ما فيه حليب ، هذا قول الجدة . أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة ؟
فأجابوا :
" إذا كان الواقع كما ذكر ، فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة ؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له ، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر ، في الحولين ، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/133) .
وانظر السؤال (804) .
وعلى هذا ، فأخوك الذي ثبت رضاعه من خالتك يكون ابناً لها من الرضاعة ، وأخاً لجميع أولادها .
أما أنتم فلا يثبت في حقكم تحريم لحصول الشك والتردد في الرضاعة .
والله أعلم .