بتـــــاريخ : 10/24/2011 8:42:35 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1832 0


    حكم أداء العمرة عمن مات وهو لا يصلي

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

    كلمات مفتاحية  :
    حكم أداء العمرة مات يصلي

    السؤال

    أريد أن أقوم بعمل عمرة عن جدي المتوفى رحمه الله ولم يكن في حياته يصلي لجهل في الدين وتقصير لا أدري إن كان متعمدا أو لا؟ لكن سمعت أنه لا تقبل أو لا يجوز لأنه لم يكن يصلي فما هو الصحيح جزاكم الله الخير وهذه ليست العمرة الأولى لي.
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فقد بينا خلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة عمدا، وملنا إلى ترجيح قول الجمهور وأنه لا يكفر بذلك كفرا ناقلا عن الملة وذلك في الفتوى رقم: 130853.

    وبناء على قول الجمهور فإنه لا حرج عليك في أن تعتمري عن جدك ما دمت قد أديت العمرة عن نفسك مع الاجتهاد في الدعاء له والاستغفار له لعل الله أن يتجاوز عنه.

    وكل قربة وهب ثوابها لميت مسلم فإن ذلك ينفعه ويصل إليه على الراجح من كلام أهل العلم كما ذكرنا ذلك في فتاوى كثيرة ولتراجع الفتوى رقم: 111133.

    والله أعلم.

    كلمات مفتاحية  :
    حكم أداء العمرة مات يصلي

    تعليقات الزوار ()