بتـــــاريخ : 9/26/2009 4:13:13 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1310 0


    لا يشترط في التحريم بالرضاعة أن تكون الرضاعة بالمص من الثدي مباشرة

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islam-qa.com

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الرضاعه

    السؤال : عندي مولود وعند أختي مولودة وأريد أن أرضع ابني من حليب أختي حتى يكونوا إخوة من الرضاع ويسهل الدخول والاختلاط بدون حرج مستقبلاً ، فهل يشترط الرضاع مباشرة من ثدي المرضعة ، أو يمكن جمع الحليب ، ونقله إلى الطفل حتى لو كان في بلد آخر بعد حفظه في الثلاجة ؟

     

    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً :
    لا حرج في إرضاع ابن الأخ أو الأخت أو غيره ؛ ليكون محرماً للمرضعة وأولادها ويسهل دخوله عليهم ، وقد كانت عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ) رواه أبو داود (2061) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

    ثانياً :
    الرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي ، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل ، كان ذلك رضاعاً معتبراً في قول جمهور العلماء .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : الشافعي : ( والسعوط كالرضاع , وكذلك الوَجُور ) معنى السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره ، والوَجُور : أن يصب في حلقه صباً من غير الثدي . واختلفت الرواية في التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع ، وهو قول الشعبي والثوري , وأصحاب الرأي ، وبه قال مالك في الوجور . والثانية : لا يثبت بهما التحريم . وهو اختيار أبي بكر , ومذهب داود ، وقول عطاء الخراساني في السعوط ; لأن هذا ليس برضاع , وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع .
    ويدل على ثبوت التحريم بذلك : ما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع , إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم ) رواه أبو داود ، ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع , ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع , فيجب أن يساويه في التحريم " انتهى بتصرف يسير من "المغني" (8/139) .

    ثالثاً :
    الرضاع المحرم يشترط فيه أن يكون خمس رضعات ، وأن يكون الولد لم يتجاوز الحولين .
    وحساب الخمس رضعات هنا ، يكون بجعل اللبن في إناء ، ثم سقيه للصبي في خمسة أوقات متفرقة .
    قال ابن قدامة في "الكافي" (5/65) : " إذا حلبت في إناء دفعة واحدة ، أو في دفعات ، ثم سقته صبياً في خمسة أوقات ، فهو خمس رضعات ، وإن سقته في وقت واحد ، فهو رضعة واحدة ، لأن الاعتبار بشرب الصبي ، فإن التحريم يثبت به ، فاعتبر تفرّقه واجتماعه " انتهى .

    والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الرضاعه

    تعليقات الزوار ()