بتـــــاريخ : 12/31/2010 7:22:25 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 738 0


    حكم الوصبة للوارث - ووجوب العدل بين الأولاد

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    لي أربع بنات وثلاثة أولاد، أولادي الكبار بنيت لكل منهم منزلاً خاصاً به، وابني الصغير لم استطع أن أبني له منزلاً، وعندي منزل قديم سبق وأن منحته لزوجتي وبناتها الأربع في وصية رسمية، فهل للابن الأصغر حق شرعي في المنزل مع أمه وأخواته أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.


    الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك الذكور والإناث؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم) فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار منازل وقد وجد لك الولد الصغير والبنات وجب عليك التعديل، أما إن كنت بنيت لهم وأعطيتهم قبل وجود البنات وقبل وجود الصغير فلا شيء عليك؛ لأنك ما عندك أولاد ذاك الوقت غيرهم، أما إن كان إعطائك لهم المنازل بعد وجود الابن الصغير وبعد وجود البنات فالواجب التعديل، فإما أن تعطيهم مثل إخوانهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن ترجع في المنازل التي أعطيتها إخوانهم وتجعلها للجميع بين الجميع أو لنفسك وتبقى إرثا لهم بعدك، وأما أن تخص أولئك بالمنازل أو البنات هذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل، وإذا أعطيت الأم وهي الزوجة شيئا من مالك في صحتك فلا بأس، تخصها بشيء لا بأس أن تخصها بشيء، وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بعد من التعديل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين في الأراضي وفي النقود وفي غير ذلك، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: (اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم) وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات ولا غيرهم من الورثة وصية؛ لأن الورثة ليس لهم وصية، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئا من مالك في مقابل خدمتها ومعاشرتها الطيبة، وإذا كانت لك زوجة أخرى تعطيها مثلها، وأما البنات وإخوتهم فلا بد من التعديل بينهم في المنازل وغيرها إلا إذا سمحوا، إذا سمحت البنات عن إخوانهم قالوا: ما نرى فيه شيء وأنت مسامح فلا بأس وهكذا الابن الصغير إذا بلغ الحلم وسمح، إذا كان رشيدا وسمح وقال: أنا سامح عن إخواني ولا ألزمهم بالتعديل فلا بأس، الحق لهم، فإذا سمحوا سقط الوجوب الذي عليك، أما إن لم يسمحوا أو سمحوا سماحا خافوا منك ما هو بسماح عن رضى وطيب نفس لكن لأنك توعدتهم أو يخشون من أمر يضرهم منك فالسماح الذي ليس له سند واضح بل حصل عن خشية أو خوف لا يعتبر، لا بد أن يكون سماح واضح من دون خوف منك ولا وعيد منك، بل عن طيب نفس من أنفسهم فلا بأس بذلك.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()