بتـــــاريخ : 9/25/2009 7:49:23 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 697 0


    ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه ؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا ؟.

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | الكاتب الأصلى : الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.islam-qa.com

    كلمات مفتاحية  :
    لعن المراْه الذنوب الحذر
    حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقاً ؟

    ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه ؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا ؟.

    الحمد لله
    لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاقاً لها ، بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن المؤمن كقتله ) خرجه البخاري في صحيحه .

    وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة .

    ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها كما تقدم .


    كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص 398.


    كلمات مفتاحية  :
    لعن المراْه الذنوب الحذر

    تعليقات الزوار ()