السؤال
قمت بشراء إحدي السيارات الخاصة بالتقسيط من إحدي معارض بيع السيارات، وقد كان الاتفاق علي بيع هذه السيارة بالإيجار المنتهى بالتمليك، وعلي أربع وعشرون قسطاً مقسمة علي سنتان. وبعد مرور سنة من هذا الاتفاق وقيامى بدفع الأقسام بانتظام، فوجئت بأن المؤجر يطالبنى بهذه السيارة بعدما قمت بدفع اثنى عشر قسطاً وذلك بسبب إفلاسه وحاجته لتسديد دينه واعتبار أن ما قمت بدفعه هو مقابل إيجار هذه السيارة، علماً بأننى ملتزم بدفع التقسيط. ما هو موقفى القانونى؟
الإجابة
لقد تم الاتفاق فى هذا العقد علي أن يتم إيجار هذه السيارة المنتهى بالتمليك، أى انتقال ملكية هذه السيارة إليك بعد نهاية كامل التقسيط، وقد تم الاتفاق علي تقسيط إيجار هذه السيارة لمدة سنتان من هذا الاتفاق، وعليه تكون ملتزماً بدفع كامل الأجرة للعين المؤجرة وهى السيارة. فقد اتفق الفقهاء علي أنه "إذا استأجر إنسان عيناً معينة ثم أفلس المؤجر، فإن الإجارة لا تنفسخ بفلسه، والمستأجر أحق بالعين من الغرماء"، كما جاء فى المغنى (ومن استأجر دراً أو بعير بعينه أو شيئاً غيرها بعينه ثم أفلس المؤجر، فالمستأجر أحق بالأعين التى استأجرها من الغرماء، حتي يستوفى حقه لأن حقه متعلق بعين المال، والمنفعة مملوكة له فى هذه المدة). ومن هنا لا يكون من حق المؤجر مطالبتك بالسيارة طالما أنك قد التزمت بدفع الأجرة فى وقتها وحسبما هو مشروط فى هذا العقد، لأنك أولي منفعة منها من المؤجر والغرماء.
السؤال
توفى أخى منذ عام وتحملت مسؤولية رعاية أبنائه، وقد كلفت بولايتهم من قبل القاضى الشرعى، مع حفظ حقهم فى ميراثهم من أبيهم ومتابعة شؤونهم ورعاية مصالحهم، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من أموالهم، ولكنى تعرضت لأزمة مالية كبيرة تسببت إلي حاجتى لبعض المال لخروجى منها. فهل يحق لى أن أحصل علي بعض أموالهم التى هى تحت ولايتى، ومن ثم أعيدها بعد تجاوز هذه الأزمة.
الإجابة
لا يحق لك الاستفادة من مال اليتيم لصالحك، بل إن من واجبك المحافظة عليه وتطوير هذا المال وزيادته دون المساس به، فدورك هنا ينحصر بالمحافظة عليه حتي يكبر اليتيم وينال رشده والقدرة علي تدبير أمره. لذلك جعل منك المشرع حارساً وحرّم أكل مال اليتيم، فقد قال الله تعالي فى كتابه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن (سورة البقرة - آية 220).
السؤال
قمت بتأسيس إحدي الشركات تضامناً مع أحد الشركاء، وقد كان الاتفاق بعقد الشركة أن أقوم أنا بإدارة هذه الشركة ومتابعة أمورها، ولكن بعد مرور فترة من تأسيس هذه الشركة، بدأ الشريك فى التدخل بالإدارة وإرسال خطابات التوجيه لى وللموظفين الذين تحت إدارتى، مما أدي إلي وجود الازدواجية فى التوجيه وعدم التمكن من اتخاذ القرار فما هو الحل القانونى فى هذه الحالة؟
الإجابة
لقد قام نظام الشركات السعودى الصادر بالمرسوم الملكى رقم م-6 وتاريخ 22-3-1385ه بتنظيم مثل هذه الحالات، وذلك تفادياً من الوقوع فى مثل ذلك، فقد نصت المادة 24 من ذات النظام علي ما يلى؛ (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل فى إدارة الشركة ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه فى مركز الشركة علي سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلاً). وبذلك يكون الأمر مقتصراً علي الشريك غير المدير بالاطلاع فقط علي الدفاتر والمستندات المحاسبية والميزانية العمومية، والمطالبة بتقارير سير العمل والإنتاجية، وتبقي الإدارة المطلقة للشريك المدير فقط.
السؤال
طلب منى أحد الأصدقاء أن أذهب معه لإحدي الإدارات لأدلى بشهادتى له، علماً بأن موضوع الشهادة لا أعلمه، وثقتى بصديقى تجعلنى أصدق موقفه. فهل يمكن أن أشهد بما طالبنى لإنهاء أمره.
الإجابة
إن قيامك بإدلاء الشهادة وأنت لست واثقاً منها، يعد من قبيل الشهادة الزور، وهى كبيرة من كبائر الذنوب لقوله صلي الله عليه وسلم، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، فذكرها وكان متكئاً فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتي قالوا ليته سكت.