هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث؟
الأخ الفقير يأخذ الزكاة حتى ولو كان وارثاً على الأصح، إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة: كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم. أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات فهؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت، فلا يعطون من زكاة الولد ما يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وقد حكى عليه الحافظ بن منذر رحمه الله الإجماع في الجملة. أحسن الله إليكم