ليس فيما يوضع في مثل الشركة المذكورة زكاة في الجملة ؛ لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع ، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم ، إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له ، وبلغت نصاب الزكاة . والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة ، وهو ربع العشر بالنص والإجماع .
رئيس الجامعة الإسلامية