إذا كانت الدور والسيارات للقنية ، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة
رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله ، بحيث لا يدخر أي ثمن في سنة كاملة . هل عليه زكاة هذا المال ؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور ؟ وما مقدارها؟
إذا كانت الدور والسيارات للقنية ، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة ، أما إن كانت أو بعضها للتجارة ، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة ، كلما حال عليها الحول ، وإن أنفقتها في حاجات البيت ، أو في وجوه البر ، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول ، فليس عليك زكاة ؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث .