بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به، أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة؟
الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها لا على حسب الثمن ، إذا اشترى أرضاً بعشرة آلاف للتجارة ، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألف يزكي عشرين ألف، وهكذا لو كان عنده أواني للتجارة أو سيارات للتجارة اشتراها بخمسين ألفاً وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألفاً يزكي مئة ألف، فالاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة.