بتـــــاريخ : 3/16/2009 7:15:10 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1164 0


    لا تجب الزكاة في الأموال المعدنية إلا إذا أعدها مالكها للتجارة

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    لا تجب الزكاة في الأموال المعدنية إلا إذا أعدها مالكها للتجارة
    هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية ؛ كالماس وغيره ؟


    ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة ، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن ، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال : ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )[1] .


     
     
     
     رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة ) برقم : 1562  .
     
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()