لا تجب الزكاة في الأموال المعدنية إلا إذا أعدها مالكها للتجارة
هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية ؛ كالماس وغيره ؟
ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة ، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن ، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال : ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )[1] .
رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة ) برقم : 1562 .