لا تجب الزكاة في الأموال المعدنية إلا إذا أعدها مالكها للتجارة
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لا تجب الزكاة في الأموال المعدنية إلا إذا أعدها مالكها للتجارة
هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية
؛
كالماس وغيره ؟
ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة ، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن ، عن سمرة بن جندب
-
رضي الله عنه
-
قال :
( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )
[1]
.
[1]
رواه أبو داود في ( الزكاة )
،
باب
(
العروض إذا كانت للتجارة ) برقم
:
1562 .