حكم الزكاة في البصل
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم ع . م . سلمه الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 483 وتاريخ 5/2/1408هـ الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة في البصل الذي تنتجه مزرعتك ، وفي العربة التي تستعملها في نقل البضائع . وأفيدك بأن البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول ، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة ، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة ، أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية ، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير ، وعدم العود إليه مرة أخرى ، وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد