بتـــــاريخ : 2/20/2009 6:28:00 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 2842 0


    خطبة النكاح وآثار العدول عنها في الاسلام -5-, والاخير

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | الكاتب الأصلى : حسين علي البرواري | المصدر : www.qudwa1.com

    كلمات مفتاحية  :
    خطبة النكاح آثار العدول الاسلام

    المبحث الخامس

    العدول عن الخِطبة والآثار المترتبة عليه

    المطلب الاول

    أولاً: العدول عن الخِطبة

    إن الشريعة الاسلامية إعتبرت الخطبة وعدا غير ملزم، ولكل من الخاطبين العدول عن خطبته دون قسرأوإكراه، إحتراماً لإرادة المتعاقدين ، لكن الامر فيه كراهية ، إذ المطلوب من الانسان تنفيذ وعده لاسيما من جانب الرجل هنا ، لأن انصرافه عن الزواج بعد موافقة المرأة إيلام لها في نفسها ومساس بمشاعرها وإساءة إلى سمعتها، لأن الناس قد يتوهمون مايحرج كرامتها،أما إذا بدى مايدعو إلى الانصراف عن الامر من أي من الطرفين، أو حصل لأي منهما من العلم بحال الآخر مايقتضي الفسخ فلايكون الفسخ مكروهاً بل يكون مباحاً، وفي بعض الاحوال يكون مندوباً، وفي البعض الآخر يكون واجباً .

    وجاء في قانون الاحوال الشخصية ( العراقي ) نصٌّ في المادة الثالثة من الفقرة الثالثة على عدم بناء الاحكام على الخطبة ([1 ]).

    ثانياً: الآثار المترتبة على الخطبة

    يترتب على الخطبة، نشوء علاقة اجتماعية بين الخطيبين، اساسها شروع كل منهما في الاعداد للزواج بالآخر، وتنطبع هذه العلاقة بطابعين :-

    الطابع الاول : طابع شخصي : حيث تقوم العلاقة على اساس التعرف والتآلف الشخصي، والتجاوب العاطفي بينهما ، وتمر علاقتهما في هذا الدور بامتحان وتجربة شخصية يتعرفان خلالها على مدى مايمكن ان يحققاه من موائمة بين نفسيهما وتوافق بين طباعهما لبناء حياتهما الزوجية المقبلة .

    الطابع الثاني : طابع مادي او مالي : اساسه مايقدمه كل من الخطيبين من هدايا وما ينفقه كلاهما من نفقات مسماة او غير مسماة ، متفق عليها او غير متفق عليها كالمهر واعداد جهاز الزوجية واعداد مسكنهما ، ونفقات حفل اعلان الخطبة.... الخ، وجميعها او بعضها قد يشرع فيها قبل الزواج رغم كونها من آثاره واحكامه، وتتخذ حقوق كل من الخطيبين، بمقدار ما يتأكد او يتقرر من هذه العلاقات والروابط الشخصية او المالية على السواء، على ان أهم هذه الحقوق هي صدق النيّة لدى كل منهما في وعده بالزواج بالآخر، وبناء تصرفاته وعلاقاته معه على هذا الاساس ذلك ان مقتضيات الخطبة ان يرى كل من الخطيبين الآخر ويبصره معه، ولا تشترط الشريعة الاسلامية لهذه الرخصة سوى عدم اختلائهما فلا يجتمعان إلآّ مع محرم للمرأة من اقاربها ([2 ]).

    المطلب الثاني

    أولاً : إختلاف العلماء في جواز الرجوع بالهدايا :

    إختلف العلماء في الرجوع بالهدية ، ويمكن حصر اختلافهم في مذهبين اساسيين وهما ( الجواز وعدمه ) ، وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى جواز الرجوع بالهدية، بينما ذهبت طائفة اخرى الى تحريم الرجوع بالهدية، واستدلت كل من الطائفتين بأدلة لمذهبها .

    أ‌- ادلة من أجاز الرجوع بالهدية :

    إستدلوا أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة منها :-

    · ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) قال: ( من وهب هبة فهو احق بها، مالم يثب عليها ) وفي رواية اخرى ( الواهب احق بهبته مالم يثب منها، أي مالم يعوض ) وفي رواية ابن عمر دليل على جواز الرجوع في الهدية التي لم يثب عليها، وعدم جواز رجوع الهدية التي اثاب عليها الموهوب للواهب ([3 ]).

    · مارواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، انه قال ( من وهب هبة لصلة رحم، او على جهة صدقة، فانه لايرجع فيها، ومن وهب بهبة يرى انه اراد الثواب بها، فهو على هبته، يرجع فيها اذا لم يرضَ منها ([4 ]).

    · ماروي عن علي رضي الله عنه في جواز الرجوع عن الهدية مالم يثب عليها، جاء في المحلى : ( عن علي بن ابي طالب قال : الرجل احق بهبته مالم يثب منها ) ([5 ]).

    · ماكتبه عدي بن عدي الكندي الى عمر بن عبدالعزيز، مبيناً جواز الرجوع في الهبة ، الاّ لمانع كما قال الاحناف ، كماورد في المحلى : ( ان عدي بن عدي الكندي كتب الى عمر بن عبد العزيز : من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها مايرضي، فان نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها الاّ هي بعينها، ليس له من النماء شئ ).

    · وما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في انه اول من ردّ الهبة ، كما جاء في المحلى ([6 ]).

    · ولايعني جواز الرجوع انه غير قبيح، فان الرجوع عنها ليس من محاسن الاخلاق، وعلى ذلك حملوا الحديث ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) والحديث ( العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود ) فالرجوع قبيح قبح الكلب الذي يعود في قيئه، الا ان فعله هذا لايوصف بالحرمة، وكذلك حملوا حديث ( لايرجع الواهب في هبته الا الوالد فيما يهب لولده ).

    واجاب الطحاوي عن هذاالحديث فقال: ( قوله كالعائد في قيئه وان اقتضى التحريم، لكن الزيادة في الرواية الاخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير متعبد، فالقيئ ليس حراماً، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب ) ([7 ]).

    · وأجابوا على الاعتراض الموجه اليهم: بان الهدية كالصدقة، فكيف اجزتم الرجوع بها، ولم تجيزوا الرجوع بالصدقة؟ اجابوا عن ذلك : ان الصدقة يبتغي بها وجه الله، بينما الهدية يبتغي قضاء الحاجة ، فحيث لم تقض، يحل له ان يرجع بها، ولكل امرئ مانوى، ورووا الحديث التالي،( ان الصدقة يبتغي بها وجه الله عزوجل ، وان الهدية يبتغي بها وجه الرسول وقضاء الحاجة ) ([8 ]).

    ب - أدلة من منعَ الرجوع بالهدية :

    إستدلوا أصحاب هذا الرأي بادلة كثيرة منها :-

    · مارواه البخاري في صحيحه في باب لايحل لأحد ان يرجع في هبته وصدقته، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) ( العائد في هبته كالعائد في قيئه )، وعنه ايضاً ( ليس لنا مثل السؤ الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) ، وقال ابن حجر رحمه الله ( ولافرق في الحكم بين الهدية والهبة ) ([9 ]).

    · إن الهدية عقد من العقود التي امرنا الله بالوفاء بها، وعمل مبارك، جدير بنا ان لانبطله بالرجوع عنه، قال إبن حزم ( فالحجة لقولنا هو قوله تعالى :

    } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... {المائدة:1، ويقول تبارك وتعالى : } ... وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ { محمد: 33، فهذا موضع الاحتجاج بهتين الايتين .

    واجابوا عن الاحاديث المروية عن ابن عمر وعلي وعثمان رضوان الله عليهم بأن لاحجة لأحد بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلّم ) ، قال ابن حزم : (( واما ماتعلقوا به عن الصحابة رضوان الله عليهم فكله لاحجة لهم فيهن اذ لاحجة في احد دون الرسول عليه الصلاة والسلام )) ([10 ]).

    وبعد ان يعرض ابن حزم بقية الاخبار التي استدل بها المجوزون للرجوع بالهدية يقول: ( فعادت الاخبار كلها خلافاً لهم، فإن كانت إجماعاً فقد خالفوا الاجماع، وان كانت حجة حق لايجوز خلافها فقد خالفوا حجة الحق التي لايجوز خلافها، وان لم تكن حجة ولااجماعاً فالإيهام بها، إيرادها لايجوز) ([11 ]).

    · لايقبلون تأويل حديث (العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه ) ، لأنه بعيد لايتناسب سياق الحديث، وعرف الشارع في مثل هذه العبادات الزجر الشديد، قال الصـنعاني في سـبل السلام بعد ما أورد تأويل الحديث السابق : ( وتعقب باستبعاد التأويل، ومنافرت سـياق الحديث له، وعرف الشـارع في مثل هذه العبادات الزجر الشديد، كما ورد في النهي في الصلاة اقاء الكلب ، ونقر الغراب، والتفات الثعلب ونحوه، ولايفهم من المقام الاّ التحريم، والتأويل البعيد لايلفت اليه ) ([12 ]).

    الخاتمة

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين .

    إن موضوع ( خطبة النكاح وآثار العدول عنها في الاسلام ) من المواضيع المهمة نظرا لأهميته البالغة في حياتنا الاجتماعية ، وكون ذلك هي اللبنة الاولى التي يمر بها رحلة الزواج والتي عليها تنشأ الخلية الاجتماعية .

    وفي الخطبة يتم التعارف بين اسرة الخاطب والمخطوبة ويلتقي الرجل بالمرأة لقاءً يختلف الناس في تحديده بين التزمت والاسراف .

    أما مانراه اليوم من أعمال لايقرها العقل والدين والتي يقوم بها اكثر العائلات المسلمة، وقد اساءوا فهم الخِطبة وقالوا انها مقدمة النكاح وبذلك استباح الخاطبان ان يختليا وان ينفردا في التنزه والسينما والاماكن الخالية من الناس على شواطئ البحر، او المناطق الجبليةالمكثفة بالأشجار، بل إستباحا تبادل القُبُلات وجعلوا كل ذلك من دلائل الوئام والمحبة، ولعل ما نشاهده من حوادث الخاطبين او المخطوبات التي يجرها الاختلاط ورفع الحُجُب مايضئ لنا السـبيل في قبح هذه العادة السيئة التي تسربت الينا من عادات قوم لايؤمنون بدين، ولايكترثون بشرف ، فالاسلام دين المحبّة والألفة، دين الخلق والكرامة قد أباح للخاطبين أن يتعرف كل منهما على صاحبه بما لايَجرهذه الويلات ، ويحقق في الوقت نفسه لكل منهما مايحب من رؤية صاحبه وفق الشرع .

    ويمكن القول بتلخيص الآراء التي ذهب اليها العلماء حول النظر الى المخطوبة بمايلي :-

    · من العلماء من منع النظر الى المخطوبة مطلقاً .

    · من العلماء من اباح اليها مطلقاً .

    · من العلماء من قيّد النظر بالوجه والكفين والقدمين .

    · من العلماء من اضاف الشعر والنظر الى الوجه والكفين والقدمين .

    ان العلماء اختلفوا في الرجوع بالهبة على مذهبين اساسين : الجواز وعدمه .

    واما هدايا الخاطبين، فمنهم من اجرى هدايا الخاطبين مجرى الهدية واعطاها حكمها، ومنهم من نظر فيها نظراً يخالف نظره للهبة المطلقة حيث يرى فيها فكرة العوضية .

    وفي الختام فهذا هو مايسره الله تعالى لي بكتابته حول هذا الموضوع، فعسى ان قاربت بالبحث غاية يرضي القارئ الكريم ، فان وفقت فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وان قصرت فذلك جهد ما وصلت اليه معرفتي .

    المصادر

    1. إبن حزم ، ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم، المتوفي 456هـ ، المحلى ، تحقيق لجنة احياء التراث العربي ، دار الجيل ، بيروت - لبنان .

    2. ابن حجر العسقلاني، الحافظ شهاب الدين ابي الفضل، فتح الباري، مطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر ، 1378هـ .

    3. ابن رشد، ابي الوليد محمد بن احمد القرطبي المتوفي 595هـ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان ، ط 10، 1408هـ- 1988م .

    4. ابن فارس، ابي حسين احمد بن فارس بن زكريا المتوفي 395هـ ، معجم مقاييس اللغة ،اعتنى به،د/ محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان ، ط 1/ 2001، مادة خطب .

    5. ابن قدامة ، ابي محمد عبدالله بن احمد ، المتوفي 620هـ ، المغني في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني ، دار الفكرللطباعة والنشروالتوزيع ، بيروت، لبنان، 1984 .

    6. ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، بيروت – لبنان،1987 .

    7. ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب – دار صادر– بيروت / 1374هـ ، مادة خطب .

    8. الاصفهاني ، ابي القاسم الحسين محمد المعروف بالراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القران ، تحقيق صفوان داوودي، دار القلم – دمشق، ط1/ 1996 .

    9. الاعظمي ،حسين علي ، أحكام الزواج ، مطبعة شركة الطبع والنشر – بغداد – ط 1، 1949م .

    10. الالوسي، محمود شكري البغدادي، بلوغ الارب في معرفة احوال العرب،عني بشرحه وتصحيحه محمد بهجة الاثري، المكتبة الاهلية – مصر، ط2، 1342هــ 1924م .

    11. البهيّ الخولي ، الاسلام وقضايا المرأة المعاصرة ، دار القلم – كويت – ط 3، 1968م .

    12. الدسوقي، الشيخ محمد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرلأبي البركات سيد احمد الدردير ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

    13. الدوري، د/ قحطان، صفوة الاحكام من نيل الاوطار وسبل السلام ، مطبعة جامعة بغداد ، ط 2، 1986م .

    14. الذهبي ، محمد حسين ،الاحوال الشخصية بين مذهب اهل السنة ومذهب الجعفرية ، ط1 ، 1378 هـ .

    15. الزمخشري، جار الله ابو القاسم محمود بن عمر ، أساس البلاغة ، مادة خطب ، دار صادر، بيروت، 1385هـ .

    16. الشافعي، ابي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي ، الرسالة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط ، 11358 هـ .

    17. الشوكاني، محمد بن علي محمد المتوفي 1255هـ، نيل الاوطار من سيد الاخبار شرح منتقى الاخبار ، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، 1999م .

    18. الشيخ عبدالله المراغي ، الزواج والطلاق عند جميع الاديان، طبع لجنة التعريف بالاسلام سنة 1385هـ .

    19. الطرابلسي، الشيخ الامام علاء الدين ابي الحسن علي بن خليل، معين الإحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام،المطبعة المنيرية بمصر، 1306هـ

    20. الغزالي، ابي حامد ، الوجيز في فقه مذهب الامام الشافعي، دار المعرفة، بيروت – لبنان - 1979م .

    21. الفنجري، د/ احمد شوقي ، الطب الوقائي في الاسلام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية ، 1985م .

    22. الفيومي، احمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، المطبعة الاميرية الكبرى ببولاق، ط2/ 1324هـ ، مادة خطب .

    23. القرطبي ، ابي عبدالله محمد بن احمد الانصاري، الجامع لأحكام القران ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة /1387هـ .

    24. الكبيسي ، احمد ، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، مطبعة الارشاد- بغداد ، 1971م .

    25. النووي، الإمام أبى زكريا محي الدين بن شرف ، تهذيب الاسماء واللغات، ادارة الطباعة المنيرية- مادة خطب .

    26. تاج العروس من جواهر القاموس – مادة خطب .

    27. جمال محمد فقي رسول الباجوري، المرأة في الفكر الاسلامي ، ساعدت على طبعها الامانة العامة للثقافة- بغداد ، 1986 .

    28. حسني نصّار، حقوق المرأة ، مطبعة دار نشرالثقافة بالاسكندرية،ط1/ 1958 .

    29. د. احمد سلامة،الاحوال الشخصية للوطنيين غيرالمسلمين وللأجانب، ط 3، 1963م .

    30. د. توفيق فرج ،احكام الاحوال الشخصية لغيرالمسلمين، دارالجامعة، بيروت / 1982

    31. د. جميل الشرقاوي، الاحوال الشخصية لغير المسلمين الوطنيين،1965- ط 2 .

    32. د. عبدالرحمن عتر،خطبة النكاح ، مكتبة المنار،الاردن، ط1، 1985م .

    33. زكي الدين شعبان ، الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابي حنيفة ، المطبعة العثمانية المصرية ، ط1 / 1347هـ .

    34. صحيح مسلم شرح الإمام النووي،المطبعة المصرية بالازهر، 1347هـ .

    35. طبّارة ، عفيف ، روح الدين الاسلامي ، دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان- ط 25، 1985م .

    36. عبد الرحمن عبد الخالق ، الزواج في ظل الاسلام ، دار القلم – كويت – ط2، 1985م .

    37. عبد السلام الترمانيني،الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام ، سلسلة عالم المعرفة

    38. كمال احمد عون، المرأة في الاسلام، مطبعة الشعراوي/ طنطا 1955 .

    39. محمد ابو زهرة ، الاحوال الشخصية ، ط2، 1369هـ .

    40. مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج،شرح الشيخ محمد الشربيني، على متن المنهاج لأبي زكريا محيي بن شرف النووي، دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان .

    --------------------------------------

    ([1]) د/ عبدالرحمن عتر، خطبة النكاح ،ص 357 .

    ([2]) حسني نصّار ، حقوق المرأة ، مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية ، ط1/ 1958م ، ص283 - 284 .

    ([3]) الصنعاني، سبل السلام، مطبعة الاستقامة، ط3، 1369هـ ، ج3 ، ص 90 .

    ([4]) بداية المجتهد ، ج2 ، ص 279 .

    ([5]) المحلى لإبن حزم ، ج 9، ص 129 .

    ([6]) المحلى لإبن حزم ، ج 9، ص 129 .

    ([7]) الصنعاني، سبل السلام، مطبعة الاستقامة، ط3، 1369هـ ، ج3 ، ص 85 .

    ([8]) المحلى لإبن حزم ، ج 9، ص 130 .

    ([9]) فتح الباري لإبن حجر ، ج6 – ص 163 .

    ([10]) المحلى لإبن حزم ، ج 9، ص 132 .

    ([11]) نفس المصدر ، ج 9، ص 133 .

    ([12]) سبل السلام ، ج3، ص 85 .

    كلمات مفتاحية  :
    خطبة النكاح آثار العدول الاسلام

    تعليقات الزوار ()