هل يشترط في المسح على الجورب النية، أي: أنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر ولم أنو أن أمسح عليه فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه، أم لابد من وجود النية قبل المسح؟
لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية إذا لبسته على طهارة جاز لك المسح عليه وإن كنت لم تنوي عند اللبس أنك تمسح عليه. المهم أن تكون لبسته على طهارة فلك المسح عليه حتى تمضي المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث يعني من أول مسح بعد الحدث، ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط ولا دليل على ذلك.
|