حكم لبس المحرمة للنقاب
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ ابن باز
| المصدر :
www.mnask.com
حكم لبس المحرمة للنقاب
امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيراً[1]
لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة:
((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))[
2] أهـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.
تاريخ إضافة المقاله : 23-10-2008