بتـــــاريخ : 11/29/2008 3:48:03 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1007 0


    مسائل متعلقة بالصيام

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن باز | المصدر : www.mnask.com

    كلمات مفتاحية  :

    مسائل متعلقة بالصيام


     
    مسائل متعلقة بالصيام:
    1- هل يجوز صيام يوم عرفه للحاج، وهل تصام أيام التشريق للذي لا يستطيع ذبح الهدي؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إن عجز المتمتع والقارن عن الهدي، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة، قال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
    وفي صحيح البخاري، عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: (لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي). وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرًا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء"([1]).
    2- متى يصوم الحاج الذي لم يجد هديًا؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إن عجز المتمتع والقارن عن الهدي، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة، قال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
    وفي صحيح البخاري، عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: (لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي). وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة"([2]).
    3- هل معنى ثلاثة أيام في الحج، في أيام الحج؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إن عجز المتمتع والقارن عن الهدي، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة، قال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
    وفي صحيح البخاري، عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: (لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي). وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرًا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء"([3]).
     4- هل يلزم التتابع في الصيام؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل للإنسان في قضاء الأيام السبعة لمن لم يسق الهدي، وكان متمتعا أن يفصل بينها، وما الذي على من صام يومين في الحج ونسي الثالث حتى رجع وقضاه مع السبعة؟
    فأجابت: "يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}. متتابعة أو متفرقة، وليس على من نسي يوما من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([4]).
    الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي     الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة؛ لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم}"([5]).
    5- ما حكم صيام عشر ذي الحجة للحاج القادم من سفر؟
     سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها، وإن شاء لم يصمها، سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده؛ لأن كل صوم يكون تطوعًا فالإنسان فيه مخير، وعلى هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصم، فإذا سافر ورأى المشقة في الصوم فلا يصوم؛ لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر، أن يصوم لا فرضًا ولا نفلاً، ولكن في عرفة لا يصوم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفطرًا في يوم عرفة، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة"([6]).
    6- متى ينتقل من يلزمه هدي إلى الصيام؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعًا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعًا قارنًا، فإنه يلزمه دم، وهو: رأس من الغنم؛ ثني من المعز أو جذع من الضأن، أو سُبع بدنة أوسبع بقرة، يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى، فيعطيها الفقراء والمساكين، ويأكل منها ويهدي. هذا هو الواجب عليه.
    فإذا عجز عن ذلك؛ لذهاب نفقته أو لفقره وعسره وقلة النفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما أمره الله بذلك"([7]).
    7- هل يستحب صيام أيام العشر (عشر ذي الحجة)؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "صيام العشر من ذي الحجة من الأعمال الصالحة ولا شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر))، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)). فيكون الصيام داخلاً في عموم هذا الحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسَّنه بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، يعني ماعدا يوم العيد، وقد أخذ به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والصحيح أن صيامها سنة"([8]).
     8- هل الأفضل الصيام أم ذبح الهدي؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعًا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعًا قارنًا، فإنه يلزمه دم، وهو: رأس من الغنم؛ ثني من المعز أو جذع من الضأن، أو سُبع بدنة أوسبع بقرة، يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى، فيعطيها الفقراء والمساكين، ويأكل منها ويهدي. هذا هو الواجب عليه.
    فإذا عجز عن ذلك؛ لذهاب نفقته أو لفقره وعسره وقلة النفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما أمره الله بذلك"([9]).
    9- إذا كان يستطيع ذبح الهدي إذا رجع إلى بلده فهل يلزمه الصيام؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا لم يجد الإنسان هديا ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوما من ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسرا في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟
    فأجابت: "أولاً: يجب على من حج متمتعا أو قارنا أن يذبح هديا في يوم العيد، أو أيام التشريق الثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز له تأخير ما وجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.
    ثانيًا: على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه ـ قبل أن يصوم ـ قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره، ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([10]).
    الشيخ: عبد الله بن قعود   الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: إنسان استحق عليه الهدي في الحج، ولكنه لم يستطع شراءه بسبب العسر، فصام ثلاثة أيام في الحج ـكما أمر الله ـ وبعد أن صامها أو صام بعضها، وجد من يقرضه أو يسر الله الهدي، فماذا يفعل؟
    فأجاب رحمه الله بقوله:"إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهديولو بعد أيام الحج،فهو مخير بين ذبحها، ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي، لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام.
    مع العلم بأن الواجب ذبحه في الأيام الأربعة، وهي: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ـ مع القدرة ـ ويصير ذبحه بعده قضاء"([11]).
    10- ما حكم الصوم ليوم عرفة لغير الحاج؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: ((أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده)). وفي رواية: ((يكفر السنة الماضية والباقية)).
    وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرًا يوم عرفة في حجة الوداع، ففي صحيح البخاري عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون"(
     
     
     
     
     
     



    ([1]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/88).
    ([2]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/88).
    ([3]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/88).
    ([4]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/388)، فتوى رقم: (4221).
    ([5]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/88-89).
    ([6]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (20/46-47).
    ([7]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (18/21).
    ([8]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (20/43-44).
    ([9]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (18/21).
    ([10]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/374-375)، فتوى رقم: (4457).
    ([11]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (18/22).
     
    ([12]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (20/46-47).


    تاريخ إضافة المقاله : 30-10-2008
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()