بتـــــاريخ : 11/29/2008 3:37:55 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1193 0


    مسائل متعلقة بالتوكيل

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ: عبد العزيز ابن باز | المصدر : www.mnask.com

    كلمات مفتاحية  :

    مسائل متعلقة بالتوكيل


    مسائل متعلقة بالتوكيل:
    1- ماهي أحكام التوكيل في الحج والعمرة؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
    فأجابت: "يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
    الشيخ: عبد الله بن غديان      الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    2- من يجوز له التوكيل في الحج؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص، فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه، فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.
    وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)). وذلك في حجة الوداع"([2]).
    3- ما هي شروط الموكل والوكيل في الحج؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه؛ كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.
    وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة الوداع.
    ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة والمرأة عن الرجل.
    وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، بل يبدأ بنفسه أولاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) رواه أبو داود وابن ماجه.
    والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس، وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله، وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه.
    ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك؛ لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم، ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته"([3]).
    4- ما حكم توكيل غير المكي للمكي، وهل يلزمه الهدي إذا اشترط عليه التمتع أو القران؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصا آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟
    فأجابت: "يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه، إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [4]).
    الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته، وكان الميت مثلا في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى؟
    فأجابت: "نعم يجوز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([5]).
    الشيخ: عبد الله بن قعود   الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي           الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: لقد توفي رجل قبل سنتين ولم يستطع إلى الحج سبيلا، والآن عائلته وأولاده يرغبون في الحج نيابة عنه، ولكن ليس عندهم فلوس بقدر ما يكفي لهم إركاب أحد من باكستان ليقوم بالحج، ولذلك يريدون توكيل واحد من المسلمين الموجودين بمكة المكرمة بتوفير المصاريف إليه الناجمة بمنى وعرفة والأضحية ليقوم بالحج عنه. فهل يتم الحج هكذا عنه، ويناله من ثوابه؟ بينوا تؤجروا. جزاكم الله خيرا.
    فأجابت: "العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [6]).
    الشيخ: عبد الله بن قعود  الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    5- هل يتوكل عن الصغير غير وليه؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما"([7]).
    6- هل يصح التوكيل لمجرد خوف الزحام أو لطول الطريق إلى الجمار؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "التوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به؛ لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. فلا يمكن أن يؤكل إنسان لمجرد أنه تعبان، أو لمجرد الزحام"([8]).
    وقال رحمه الله في موضع آخر: "إذا كانت المشقة الزحام فدواؤه أن يرمي في الليل، والليل سعة ولله الحمد. أما إذا كانت المشقة على البدن؛ لأنها لا تستطيع المشي مثلاً إلا بمشقة شديدة، أو كانت امرأة حاملاً، فهنا نقول: لا بأس أن توكل"([9]).
    7- لماذا لا يصح التوكيل في الطواف والسعي؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يُشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو العمرة ـ ولو كانا نفلين ـ لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي"([10]).
    8- هل قيمة الهدي على الوكيل إذا لم يكن ثم شرط من الموكل؟
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: على من يكون الهدي [أي في حج البدل]؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "على الذي فعل الحج والعمرة، سواء كان متطوعا عن غيره أو بالأجرة، فهو الذي باشر الأمر"([11]).
    9- إذا توكل من لم يحج عن نفسه ولم يعلم بالحكم إلا بعد الحج، هل يلزم أن يحج عن الموكل من قابل؟
     سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولمن تكون حجه؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا حج الإنسان عن غيره وقد وجبت عليه الفريضة بأن كان مستطيعًا ولكنه لم يحج، ثم حج عن غيره، فإن ذلك غير صحيح، قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه لا لمن نواها له، وإذا كان قد أخذ شيئًا ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه.
    أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره، فإن هذا لا بأس به؛ وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعًا فالحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدى عن غيره حجًا في محله فيجزئ عنه"([12]).
    10- إذا كان أجرة الحج عن الغير أكثر من تكاليف الحج فما الحكم؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: "إذا أعطى رجل رجلا مبلغا معينا لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟
    فأجابت: "المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كل أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [13]).
    الشيخ: عبد الله بن قعود   الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي           الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    11- من مات ولم يطف طواف الإفاضة هل يطاف عنه؟ وكذا من عجز عنه؟
    - أما من مات ولم يطف طواف الإفاضة هل يطاف عنه؟: فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟
    فأجابت: "من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته، فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا)) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [14]).
    الشيخ: عبد الله بن منيع    الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي           الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    - أما من عجز عنه: فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا: عليك دم، ولكن نظرا لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي. أفتوني جزاكم الله خيرا؟
    فأجابت: "إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة، فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيًا أو محمولاً. وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة، فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [15]).
    الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    12- امرأة خافت من الزحام , هل توكل من يرمي عنها؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظرا لشدة الزحام؟
    فأجابت: "قال تعالى:
    {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}. فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [16]).
    الشيخ: عبد الله بن منيع    الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
    فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
    (
    [17]).
    الشيخ: عبد الله بن منيع    الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي           الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    13- امرأة حامل وخافت من الزحام، هل توكل من يرمي عنها؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
    فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
    (
    [18]).
    الشيخ: عبد الله بن منيع    الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي           الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم، فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضًا أم نفلاً، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل، أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز"([19]).
    14- هل يوكل الرجل المرأة والعكس؟
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعًا أو واجبًا؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيرًا؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضًا أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر)). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: ((حجي عن أبيك)). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق"([20]).
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة، والمرأة عن الرجل"([21]).
    15- هل يجوز أن يتوكل عن الأجنبي؟
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغير القرابة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج، والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله، وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا، فليس له إلا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق على صحته"([22]).
    16- هل يعتمر عن نفسه ثم يحج عن موكله؟ (العمرة للوكيل والحجة للموكل).
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟
    فأجابت: "كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانًا وإفرادًا أو تمتعًا بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه، أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزا؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
    [23]).
    الشيخ: عبد الله بن منيع    الشيخ: عبد الله بن غديان
    الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    17- هل يجوز التوكيل في الرمي؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
    فأجابت: "يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([24]).
    الشيخ: عبد الله بن غديان      الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
    الشيخ: عبد العزيز ابن باز
    18- هل يجوز للوكيل أن يوكل؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: شخص وكَّل آخر في الحج ودفع له النفقة، فهل لهذا النائب أن يقيم غيره؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا أستأذن من الدافع وقال: أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك، وأذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز"([25]).
    19- حكم من حج عن غيره لأجل الحصول على المال؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من أخذ نقودًا ليحج، أو من أخذها لمجرد النقود، أو حج لمجرد النقود؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئًا من الدنيا؛ لقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ % أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق.
    وإما إذا أخذ ليحج وليستعين به على الحج، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه، وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه، وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه منه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها؛ إذا قلنا: إن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره، وليستعن بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه، وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله"([26]).
     
     
     
     
     
     
     
     



    ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/76)، فتوى رقم: (10806).
     
    ([1]
     
     
     
    ([2]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص153-154) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
     
    ([3]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص153) وما بعدها، ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([4]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/80)، فتوى رقم: (13551).
    ([5]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/81)، فتوى رقم: (3122).
    ([6]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/134-135)، فتوى رقم: (6515).
    ([7]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/126).
    ([8]) فتاوى ورسائل فضيلته (23/115-116).
    ([9]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (23/118).
    ([10]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/85-86).
    ([11]) فتاوى نور على الدرب (3/1383).
    ([12]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/144-145).
    ([13]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/59-60)، فتوى رقم: (1823).
    ([14]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/250)، فتوى رقم: (1216).
    ([15]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/256-257)، فتوى رقم: (7193).
    ([16]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/283-284)، فتوى رقم: (501).
    ([17]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/284-285)، فتوى رقم: (1137).
    ([18]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/284-285)، فتوى رقم: (1137).
    ([19]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص163-164) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([20]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/421-422).
    ([21]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص154) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
    ([22]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/423).
    ([23]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/58-59)، فتوى رقم: (658).
    ([24]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/76)، فتوى رقم: (10806).
    ([25]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/174).
     
    ([26]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/158).

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()