بتـــــاريخ : 11/12/2008 4:00:53 PM
الفــــــــئة
  • الصحــــــــــــة
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1339 0


    الفتاوي الكبرى لمندوبي الدعاية (متسربة من الطبعة الجديدة للصيدلي المسلم)

    الناقل : elmasry | العمر :42 | الكاتب الأصلى : dr_hendy | المصدر : sayadla.com

    كلمات مفتاحية  :

    السلاموا عليكم إخواني
    هذا الفتاوي قمت بإحضارها من الملفات الخاصة بكتاب الصيدلي المسلم زيادات الطبعة الرابعة و التي لم تطبع بعد

    الهدية لطبيب..هل تجوز
    نظرا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة يأتي ممثلها (مندوب الشركة العلمي) ويوزع بعض الهدايا على الأطباء مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج أو ساعة أو تسجيل…إلخ مقابل أن يكتب الطبيب هذا الدواء للشركة المعنية.. فما حكم هذه الهدية للطبيب؟ وهل هي هدية أم رشوة؟ خاصة إذا كان هناك بند في الشركة مخصص للدعاية. وهل إذا كتب الطبيب الدواء في موضعه الصحيح وعند الحاجة إليه فقط مقابل هذه الهدية.. هل يأثم أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟
    أحيانا تعد الشركة الطبيب بهدية معينة مقابل كتابته لكمية محددة.. فهل هذه رشوة أم لا.. نقصد تحديد الكمية والمقابل؟ وما الدليل؟ وفي أحيان أخرى تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه دون تحديد كمية فهل لو كتب الطبيب الدواء في موضعه الصحيح يأثم لذلك أم لا؟ وما الدليل؟
    أحيانا تكون المادة الفعالة واحدة ولكن تنتج الدواء عدة شركات بأسماء تجارية مختلفة (أي لها جميعا نفس التأثير)، مندوب بعض هذه الشركات يزور الطبيب في عيادته بصفة دوريه ويعطيه هدية من الشركة؛ وبالتالي يكتب الطبيب دواء المندوب الذي يزوره بصفة دورية، ويحضر له الهدايا ويقول: "هل يتساوى الذي يعمل والذي لا يعمل؟".. فما الحكم؟ وهل الدعاية بهذه الصورة حلال أم حرام؟ وما الدليل؟
    بعض الأطباء يقوم ببيع عينات الأدوية التي تقوم الشركات بتوزيعها على الأطباء للاستفادة منها في العمل علمًا بأن هذه العينات محظور بيعها بالأسواق ومكتوب عليها "عينات مجانية محظور بيعها" ويتحايلون على ذلك بطمس هذه العبارة.. فهل هذا جائز؟ وإذا كان مندوب الشركة يعلم أن الطبيب يقوم ببيع العينات ويطلب منها المزيد من أجل الاستمرار في كتابة الدواء.. فهل يأثم مندوب الشركة إذا قدم المزيد منها للطبيب مع علمه بتصرفه فيها؟ وما حكم تعامل الصيدلي في هذه العينات بيعًا أو شراء مع معرفته لطبيعتها؟
    بالنسبة لمندوبي الشركات.. أصبحت الآن بعض الشركات أو معظمها يعمل بطريقة الهدية أو الرشوة كما سبق، والمندوب أصبح يخشى على موقعه في الشركة إذا لم يفعل ذلك، كما أن أغلبية الأطباء لن تكتب له دوائه (بسبب عدم إحضار هدية).. وبالتالي يضطر إلى مجاراة الشركات الأخرى في مسلة الهدية هذه .. فما الحكم؟ هل هو "مضطر" بسبب خوفه على الوظيفة أم لا؟ وخصوصا ربما يكون عليه التزامات مادية يجب أداؤها. جزاكم الله خيرا.

    يقول الشيخ حامد العطار : الأخ السائل، جوابًا على تساؤلاتك الكثيرة فإنني أرى أن الإجابة عليها تكون في فكرتين اثنتين، ومن خلالهما ستلقى الجواب المحدد لكل إشكالية:
    الفكرة الأولى: لا شيء في الهدية التي تقدم للطبيب من قبل الشركة الدوائية ومندوبيها، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يختار الطبيب الدواء المنتج من هذه الشركة ليصفه لمريضه، ما دام هذا لا يتم على حساب المريض وصحته المنشودة، ولا يؤثر تقديم الطبيب هذا الدواء للمريض بشكل أقل فعالية من دواء آخر لشركة أخرى لا تقدم هذه الهدية؛ لأن الهدية مطلوبة شرعا بشكل عام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تهادوا تحابوا"، وليس من مانع أن تؤدي هذه الهدية أو تلك المحبة إلى علاقات تجارية أو مادية مضبوطة بضوابط الشرع الحنيف.
    الفكرة الثانية: إذا كان الطبيب يتعامل مع الشركة على أساس التسويق، بغض النظر عن صلاحية هذا الدواء المثلى للمريض فعندها يكون قد عَدَل الطبيب عن مهمته التي يمارسها وهي معالجة المرضى لما يناسبهم من الأدوية، إلى جعل هذا المريض محلاً أو سوقًا لتسويق بضاعته، وهذا كله لا شك غش، والغش تعريفه الشرعي: هو أن تقدم شيئًا على خلاف الوصف المطلوب منك تقديمه معمّيًا ومغالطًا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من غشنا فليس منا".
    وهناك إجابة أخرى خارج هاتين الإجابتين حول بيع العينات الطبية، فإن الطبيب الذي أُهدي له مثل هذه العينات يجوز له أن يبيع ما ملكه على سبيل الهدية، ولم يحرّم الإسلام قطعًا أن يبيع الإنسان شيئا امتلكه، سواء كان هذا الامتلاك قد تم عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الهبة أو عن طريق الهدية.
    ولا يسعني في النهاية إلا أن أذكّر الأطباء والمندوبين والشركات والصيادلة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "الإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك. والبر ما اطمأنت إليه النفس.. استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك".

    أ.د.محمود عكام
     
    ==============

    ما حكم التجارة في العينات الدوائية المجانية
    أنا صيدلي وتتوافر في السوق عينات مجانية لشركات الأدوية هي في الأصل معدة من قبل الشركة للتوزيع المجاني على الأطباء كدعاية للتعريف بالدواء وللتجريب من قبل الطبيب كاختبار للدواء وهذه العينات يتسلمها مندوب الدعاية لشركة الدواء ليقوم بتوزيعها على الأطباء ضمن برنامج الدعاية المتعارف عليه لشركات الدواء ومكتوب على كل علبة عبارة ( عينة مجانية) ولكن هذه العينات تتوافر في السوق وتباع وتشترى بعدة طرق منها :
    أن يقوم ( مندوب الدعاية أو مسئول المكتب العلمي في شركة الدواء ) بتهريب العينات وبيعها ليتربح منها لحسابه الخاص بدلاً من توصيلها إلى الأطباء .
    بعض الأطباء يلوى ذراع مندوب الدعاية ويفرض عليه أن يقدم له هدايا معينة كموبايل أو خلافه حتى يكثر له من كتابة هذا الدواء على روشتاته وبالتالي يكون المندوب قد حقق للشركة نجاحاً في الدعاية وترويج الدواء فيأخذ حوافز إضافية ومكافآت من الشركة بالنسبة لحجم مبيعات الدواء فيلجأ مندوب الدعاية لبيع كمية من العينات ويوفر مبلغاً من المال ليستجيب لضغوط الطبيب الذي يطلب الهدايا ويفرض إتاوات وأحيانا مبالغ : ( أكتب لك عدد كذا علبة ولي مبلغ كذا أو هدايا كذا )
    في بعض المدن يوجد ما يسمى بـــ ( مخازن الأدوية ) و دور هذه المخازن هو شراء الأدوية من شركات الأدوية وتوفيرها في مخزن محلى بدلاً من أن يتعامل الصيدلي مع شركة الأدوية مباشرة يوفرها له أصحاب المخزن المحلي :
    - في وضع البيع العادي للشركات وهو التعامل مع الصيدلي مباشرة ترصد الشركة عدداً معيناً من العينات لكل كمية معينة مطلوب ترويجها من الدواء يوزعها مندوب الدعاية على الأطباء المجاورين حتى يحقق المستهدف المطلوب من مبيعات الدواء
    - ولكن في حالة شراء المخزن لكمية كبيرة من الدواء بالجملة تكون الشركة قد حققت المستهدف بسهولة وبالتالي تبقى لدي مندوب الدعاية كمية من العينات فيقوم المندوب ببيعها بطرقه الخاصة لتقديم ثمنها كخصم لتحفيز المخزن على شراء كمية أكبر من الدواء وهذا ليس السياسة الشرعية للشركة في الأصل وتتم هذه العملية أيضاً مع الصيدلي لتحفيزه وتشجيعه على شراء كمية أكبر من الدواء.
    بعض الأطباء الذين يتسلمون العينات من مندوب الدعاية بدلاً من أن يقوم بتجريبها على المريض أو بعد تأكده من فاعلية الدواء بتجريبه عدة مرات يقوم بإعطاء هذه العينات لأقرب صيدلية ويأخذ مقابلاً لها مستلزمات أو أدوية أخرى ويقوم الصيدلي ببيعها
    ** هذه العينات تحقق بعض الفوائد :
    يكون سعرها أقل لأنها مجانية في الأصل ويشتريها الصيدلي بحوالي من 20 - 50 % من سعرها الأصلي فيكسب من ورائها مبلغاً كبيراً
    يدعي البعض أن العينات تركيزها الدوائي أفضل من تركيز الدواء العادي حيث تلجأ بعض الشركات لضبط التركيز الدوائي في العينة التي يقوم الطبيب بتجريبها وبالتالي تعطي معه نتائج أفضل فيتشجع على كتابتها أكثر وتجار العينات يروجون هذا الكلام وبالتالي يأتي المريض فيطلب العينة بدلاً من الدواء الأصلي
    من الناحية الرسمية محظور بيع العينات في الصيدلية بشكل رسمي
    يقوم الصيدلي بطمس العبارة الموجودة على كل علبة و هي ( عينة مجانية )
    نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في هذه القضية التي انتشرت في كثير من الأماكن حيث تتوافر العينات بكميات كبيرة وتحقق أرباحاً كثيرة مع تسليط الضوء على الحكم الشرعي في موقف كل من :
    الصيدلي الذي يشتري العينات ويبيعها : هل هذه الطريقة تجوز شرعاً وما حكم المال الذي أتي من خلال هذه الطريقة في السابق
    مندوب الدعاية في صورتيه المذكورتين في 1 و 2 أعلاه .
    الطبيب الذي يفرض الشروط في رقم 2 .
    المندوب في حالة بيع العينات لتقديم ثمنها للمخزن أو الصيدلي كحافز لشراء كمية أكبر من الدواء المذكور في رقم 3 .
    الطبيب الذي يتصرف في العينات التي تعطى إليه المذكور في رقم 4 .
    أفيدونا أفادكم الله و جزاكم الله خيراً ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
    هذا سؤال متشعب يحتاج في معالجته إلى عدة نقاط، يحسن أن نقسمها كالتالي:-
    أولا :- سبب إنشاء الفكرة:-
    لقد استحدثت شركات الأدوية فكرة العينات المجانية بقصد تسويق منتجاتها، إمعانا في تذكير الطبيب بالدواء وتكثيفا لحملتها الدعائية ، على حد قول القائل :" ليس راء كمن سمع" فقد يغيب اسم الدواء عن ذاكرة الطبيب فيأتي دور هذه العينات للتذكير المباشر والملح به.
    وإذا كان للمرض الواحد عشرات الأدوية التي تعالج منه فإن دور العينات هنا أن تقفز إلى ذاكرة الطبيب لتمتزج بمداد قلمه أثناء كتابة الدواء، وإذا كان قلم الطبيب تتجاذبه هذه الأدوية العديدة فإن الشركة الناجحة في دنيا التجارة تلك الشركة التي تملك على الطبيب أقطار نفسه فتنجح في أن يكون دواؤها هو الدواء المسطور في روشتة الطبيب.

    وشركات الدواء لا تترك الطبيب تتملكه الحيرة كلما هم بكتابة روشتة ما، بل تحاول كل شركة أن تكون منتجاتها أسبق إلى ذهن وقلم الطبيب من منتجات غيرها.

    ذلك أن الذاكرة النشطة لكل طبيب تحتفظ بآحاد من هذه الأدوية لكل مرض، لا يكاد يخرج عنها قلمه، حاله في ذلك حال من يريد متابعة الأخبار يوميا فيجد أمامه عشرات الصحف، فإنه لا يقف كل يوم حائرا أي الصحف يشتري؟ بل إنه يقرر ابتداء عدة صحف يجعلها مرجعا له. وإذا كانت كل الصحف تتبارى في استقطاب القاريء فإن عددا محدودا منها هو الذي ينجح في هذه المباراة.
    وإلى هنا لا يؤاخذ الطبيب على تكوين هذه المفضلة ( أعني بناء أولوية ذهنية للأدوية المتاحة، وطرح الباقي) إذا كان اختياره بناء على مصلحة المريض، فإذا تباينت الأدوية من ناحية الفاعلية اختار أشدها فاعلية، وإذا اتفقت في الفاعلية وتباينت من ناحية السعر اختار أرخصها، وإذا تكافأت في هذا وذاك فلا عليه في أن يختار هذا أو ذاك.
    ثانيا : حكم تخصيص عينات مجانية من منتجات الشركة:
    وإلى هنا لا تؤاخذ شركات الأدوية في تنشيط ذاكرة الطبيب بمنتجاتها من خلال العينات المجانية، ولكن الأمر لم يقف إلى هذا الحد.
    فلم يعد الهدف من هذه العينات تنشيط ذاكرة الطبيب بها ولا التعريف بالدواء وإلا فلماذا تستمر الشركات العريقة في إنتاج هذه العينات لأدوية قديمة أصبحت معروفة ومجربة للمريض والطبيب على حد سواء... لو كان هذا صحيحا لاقتصرت العينات على الأدوية الحديثة والأدوية التي تكاد تنسى في زحمة المنافسات الشرسة.
    ومن ثم فلم يعد اختيار الطبيب مرهونا بمصلحة المريض، ومتى حاول الطبيب أن يكون اختياره كذلك فإن شركات الأدوية لا تدعه، بل إنها تلح عليه في اختيار منتجاتها، وهذا الإلحاح لا يكون بقوة السيف والعصا، ولكنه يكون تحت ضغط الترغيب والإغراء، فإذا تلاقت الإرادتان ( إرادة الشركة في الترويج وإرادة الطبيب في التكسب) ظهرت العروض المكشوفة على حساب المريض المسكين!
    فبعض الشركات تربط العينات المجانية بمقدار ما يصرفه من منتجاتها، فإذا صرف من منتجاتها مائة فله كذا ، وإذا صرف عشرة فله كذا.. وهكذا.
    ويقارن الطبيب بين عروض الشركات فأيها كان أنفع له اعتمده في مفضلته وإلا فإلى سلة المهملات.
    ثالثا : حكم تقديم العينات المجانية هدايا للأطباء:-
    وهنا يأتي السؤال : هل يجوز لشركات الأدوية أن يغرقوا الطبيب بهذه العينات المجانية؟
    والجواب أنه إذا كان للطبيب بعض الحق في الحصول على العينة المجانية لاختبار الدواء والتعرف على خصائصه فليس له أي حق في التربح منه بالببع ونحوه وإلا تحول الأمر إلى رشوة على حساب المريض، وإنما قلنا- بعض حق- لأن مندوب الدعاية حينما يعرض على الطبيب منتجات شركته فإنه يكون معه ما يعرف بال( بورشور) وهو ثبت يحتوي على جميع منتجات الشركة يبين فيه خصائص كل دواء وآثاره إلا أن الطبيب عادة لا يأبه به، ولكنه يؤثر العينة المجانية!
    الأصول الشرعية التي تمنع تربح الطبيب بالعينات:-
    من الضروري أن نفرق بين حالتين:
    الأولى : تربح الطبيب بالعينات مع خيانة المريض.
    الثانية: تربح الطبيب بالعينات دون خيانة المريض.
    وأعني بالحالة الأولى ( التربح مع الخيانة) أن يكون اختيار الدواء مرهونا بمصلحة الطبيب لا المريض بأن يختار الطبيب منتجات الشركة التي تزيد على غيرها في هداياها العينية أو النقدية.
    إن المريض حينما يذهب إلى الطبيب فإنه يضع فيه ثقته الكاملة، ويقيم الطبيب مقام نفسه في اختيار ما هو أنفع له، ويوكله في ترشيح دواء مناسب له، ولا يدور بخلده أبدا أن هذا الطبيب يمكن أن يخونه وإلا لما ذهب إليه، وأسلم إليه نفسه ومكنه منها.
    فأصبح الطبيب وكيلا عن المريض في مداواته، واختيار ما ينفعه، ويصلحه، فإذا اختار له شيئا وهو يعلم أن بالسوق ما هو أنفع للمريض منه فقد خان هذه الأمانة، وغش هذا المريض، وتربح من آثار هذه الخيانة رشوة إنما هي قطعة من جهنم.
    وفي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه السيوطي أن رسول الله قال : ( من استعمل رجلا على عصابة، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله، وخان جماعة المسلمين).

    كما أن الطبيب إذا فعل ذلك فإنما يكون قد فرط في فريضة إسلامية بايع النبي عليها أصحابه.... ألا وهي النصيحة، ففي صحيح البخاري أن المغيرة بن شعبة يوم مات قام فحمد الله وأثنى عليه، وقال كلاما ، ثم قال:
    أما بعد فإني أتيت النبي قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي: (والنصح لكل مسلم). فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل).

    وعلى ذلك فمتى رغب الطبيب عن اختيار أكفأ الأدوية وأرخصها إلى ما هو أنفع له هو فإنه يكون آثما للأسباب التالية :-

    1-لأنه لم يكن ناصحا للمريض.

    2- لأنهيكون قدغش المريض وخانه وخذله في الوقت الذي تصور المريض فيه أنه ناصر ومعين له.

    3- لأنه يكون قد فرط في عقد الوكالة، وأهدر أهم قيمها وهي الأمانة.

    4- أننا لو فتحنا باب التربح من هذه الهدايا لتنافست الشركات في اجتذاب الأطباء من هذا الباب بدلا من تحسين أدويتهم، فيقع المريض صريعا بين شركة كل همها التسويق، وبين طبيب كل همه الحصول على الهدية.
    وإذا كان هذا حال التربح من العينات المجانية فإن الحرمة تزداد وتعظم في حال الرشوة الصريحة التي يشترط فيها الطبيب من مندوب الدعاية أن يعطيه نقدا مقابل تصريفه منتجات شركته، وهنا لا يجوز للمندوب أن يطاوع الطبيب على هذه الرشوة، ولا أن يعرضها عليه، وإذا ذهب المندوب لبيع العينات للصيادلة حتى يعطي ثمنها رشوة للطبيب فيحرم على الصيادلة شراؤها من المندوب، وعلى هذا فلا يجوز للصيادلة أصلا شراء العينات المجانية من المناديب؛ لأن المناديب لا يلجأون إلى بيعها إلا لتحقيق مآرب شخصية لهم على حساب شركتهم أو على حساب المريض كما بينا.
    الحالة الثانية: تربح الطبيب بالعينات دون خيانة المريض.
    وهذا يتصور فيما إذا كان اختيار الطبيب مرهونا بمصلحة المريض، واتفق للطبيب أن يحصل على هدية مع عدم إخلاله باختيار الأفضل والأرخص فهل يجوز له ذلك؟
    وهنا سيجد الطبيب نفسه بين شقي رحى، بين الإمعان في البحث عن أفضل الأدوية وأرخصها وبين البحث عن الأدوية التي يجني من ورائها أكبر الهدايا فيقع في حيرة واضطراب، حاله في ذلك حال السمسار الذي يأخذ عمولة من البائع وعمولة من المشتري، فهو في وكالته عن البائع مطالب أن يبحث له عن أعلى الأسعار وفي وكالته عن المشتري مطالب أن يبحث له عن أرخصها، فكيف يمكن أن يصل إلى هذا وذاك في وقت واحد، ولذلك كان الرأي الراجح في نظرنا- وهو اختيار الدكتور رفيق يونس المصري- أنه لا يجوز للسمسار أن يحصل على عمولة من الطرفين.
    ومما يؤكد ذلك جملة أصول شرعية:
    1- منع الفقهاء الوكيل من الشراء من نفسه لموكله وكذلك ممن تلحقه بالشراء منهم تهمة( كولده وأبيه وجده وزوجته) وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء الأربعة في الجملة، واستثنى بعض الفقهاء حالات من المنع، وضابط الاستثناء هو انعدام التهمة، وكان الشراء بثمن المثل أو أقل.
    والعلة في المنع من ذلك التهمة والتضاد، أي أن الوكيل من شأنه أن يتهم بمحاباة نفسه أو قريبه إذا اشترى منهما للموكل، وكذلك لتعارض المصالح( مصلحة الموكل ومصلحة صاحب السلعة، يقول ابن الهمام الحنفي في فتح القدير : "لأن الواحد إذا تولى طرفي البيع كان مستزيدا مستنقصا
    [1][1]قابضا مسلما مخاصما مخاصما في العيب , وفيه من التضاد ما لا يخفى".
    2- ومما يؤكد ذلك ما قرره جماهير الفقهاء من رد الشهادة بتهمة الإيثار والمحبة ، فقد ذهب جماهير الفقهاء- ومنهم المذاهب الأربعة-على رد شهادة الأصل لفرعه وإن سفل ( مثل شهادة الأب لولد أو ولد ولده) كما ذهب جمهور العلماء إلى رد وشهادة الفرع للأصل( مثل شهادة الولد لأبيه وجده وأمه) لتهمة إيثار المشهود له على المشهود عليه ; لأن المنافع بين الولد والوالد متصلة .
    3- ومما يؤكد ذلك نهي الله تعالى ولي اليتيمة عن الزواج بها إذا خاف أن يظلمها، وذلك قوله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) (النساء : 3) فقد روى البخاري وغيره أنّ عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت : "يابنَ أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشرَكه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنُهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنتهنّ في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهنّ ."
    فنهي الولي عن نكاح موليته اليتيمة إلا إذا أمهرها أعلى ما تستحقه مثلها خوفا من التهمة في محاباة نفسه.
    وعلى ذلك فلا يجوز للصيادلة أن يشتروا العينات المجانية من الأطباء طالما أننا قد وصلنا إلى أن بيعهم لها في الحالتين لا يجوزلأنهم بذلك يتعاونون معهم على الإثم والفساد والتربح على حساب المريض المسكين.

    رابعا :- بيع مناديب الشركات العينات المجانية وإهداء ثمنها للمشترين:-
    حينما يبيع مناديب شركات الأدوية كميات كبيرة دفعة واحدة لمخازن الأدوية أو للصيدليات فإنهم يجدون أن مجموعة كبيرة من العينات فائضة عندهم كانت مرصودة لتسويق هذه الكميات التي تم بيعها، فيعمد المناديب إلى بيع هذه العينات إلى ليقدموا ثمنها جائزة تشجيعية لمن اشتروا منهم هذه الكميات الكبيرة، والأفضل في هذه الحالة أن تمنح العينات للمشترين( صيادلة أو أصحاب مخازن) على أنها جوائز تسويقية ، وهذا أفضل لأسباب:-
    1- أننا بذلك نخرج من خلاف الفقهاء في تحريم درهم ومد عجوة ؛ وذلك أن إعطاء البائع هدية نقدية للمشتري داخل فيما يعرف عند الفقهاء بمد عجوة، والأصل في هذه المسألة حديث فضالة بن عبيد – رضي الله عنه- قال : " اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي فقال : " لا تباع حتى تفصل".
    وهذا النوع من البيع مختلف فيه بين العلماء على أقوال ثلاثة :-
    الأول : عدم جوازه مطلقا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم,
    الثاني : يجوز مطلقا، وهو مذهب الحنفية.
    الثالث: يجوز إذا كان ما مع الربويين تابعا، والمفرد أكثر من الذي معه غيره
     
     
    [2][2]،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
    2- لأننا اخترنا عدم جواز شراء الصيدلي هذه العينات؛ لأن المندوب الذي يبيعها – كما بينا سابقا- إنما يبيعها متربحا منها على حساب شركته أو على حساب المريض، ولكن الصيدلية أو المخزن في هذه الحالة يعرفان السبب الذي حمل المندوب على إعطائهما هذه العينات، وهو سبب لا يبدو في نظرنا ممنوعا ولا مضرا بأحد.
    خامسا : تهريب مناديب الشركات العينات المجانية وبيعها للصيدليات:
    مندوب الدعاية، أو مسئول المكتب العلمي حينما يقوم بتهريب العينات وبيعها لا يخلو ذلك من صورتين:-
    الأولى : أن يقوم باختلاسها، وهذه سرقة واضحة- وإن كان لا يجب فيها قطع اليد لأنها تصنف في الفقه على أنها اختلاس لا سرقة- ويظل الإثم مطاردا للمختلس حتى يتوب، ولا توبة له إلا بردها.
    الثانية: أن يقوم الموظف باختلاسها بطريقة فنية، وذلك يتصور إذا باع الموظف الكمية المربوطة بالهدية وأخفى عن المشتري أن له هذه العينات التسويقية نظير شرائه هذه الكمية، وينظم دفاتره على أن المشتري أخذها، وهذا الإجراء لا يجوز، ومثله ما إذا ربط بين مجموعة من الطلبيات الصغيرة ليجعلها تبدو في صورة صفقة واحدة حتى تحظى بالهدايا المربوطة بالطلبيات الكبيرة.
    لأن الشركة حينما تسلم هذه الهدايا للموظف إنما تقصد توكيله عنها في توصيل هذه الهدايا للعملاء المشترين، وللشركة غرض تجاري من توزيع هذه الهدايا، فهي لا تهب عملاءها سدى، فإذا تصرف الموظف في هذه الهدايا تصرف الملاك فقد خان أمانة الوكالة ، والوكيل أمين، وتصرفاته مقيدة بحسب شروط موكله.
    والشركة إنما تقصد تشجيع الصيادلة على الشراء بهذه الهدايا،ومعروف أن الذي يدفع الشركات أو مكاتب توزيع الأدوية إلى ذلك إنما هو التنافس فيما بينها، فإذا حجب الموظف هذه الهدايا عن العملاء فإنه بذلك يضر بالشركة إضرارا بالغا ،حيث يحرم هذه الشركة من منافسة بقية الشركات في جذب الزبائن.
    والله أعلم .



    هذه الفتاوى مصرح بها من مسئولي الكتاب


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()