زكاة التجارة من السلع
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
سئل : هل يجوز إخراج زكاة صيدلية الدواء فى صورة أدوية للمستشفيات
التى تعالج غير القادرين ؟.
أجاب : الصيدلية التى تشترى وتبيع الأدوية نشاطها تجارى ، فتجب فيها
الزكاة آخر الحول بمقدار ربع العشر، وجمهور العلماء يقول : تُقوَّم الأدوية
والسلع التي هى موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة وليس من عين
السلع ، للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن
يقومها ويخرج من ثمنها ، وعلى رأيهم لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية
والسلع نفسها ، فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة.
وعند أبي حنيفة والشافعى فى أحد قوليه جواز إخراج الزكاة من عين
السلع التى يتاجر فيها ، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأى .