زكاة التجارة من السلع المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. سئل : هل يجوز إخراج زكاة صيدلية الدواء فى صورة أدوية للمستشفيات التى تعالج غير القادرين ؟. أجاب : الصيدلية التى تشترى وتبيع الأدوية نشاطها تجارى ، فتجب فيها الزكاة آخر الحول بمقدار ربع العشر، وجمهور العلماء يقول : تُقوَّم الأدوية والسلع التي هى موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة وليس من عين السلع ، للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها ويخرج من ثمنها ، وعلى رأيهم لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها ، فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة. وعند أبي حنيفة والشافعى فى أحد قوليه جواز إخراج الزكاة من عين السلع التى يتاجر فيها ، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأى .