بتـــــاريخ : 11/6/2008 1:21:21 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1106 0


    حكم الحج عن الميت

    الناقل : heba | العمر :42 | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

     اطلعنا على الطلب المقيـد برقـم 3033 لسنـة 2005م المتضمن أن والدها توفي ولم يحج ، وكان عنده مقدرة على الحج ، وترك من المال ما يسمح بالحج عنه . وتسأل عن حكم الشرع في ذلك .
     
    الـجـــواب
    أمانة الفتوى

        أوجب الله تعالى الحج على المسلم المستطيع ؛ فقال عز وجل : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ} [آل عمران :97] ، ومن استطاع الحج فلم يحج حتى مات وجب الإحجاج عنه من تركته ، لما روي أن رجـلا قـال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ » رواه النسائي ، فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الحج بالدَّين الذي لا يسقط بالموت ، فوجب أن يتساويا في الحكم .  ويشترط فيمن يحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه ؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ « مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ » ، قَالَ : أَخٌ لِي - أَوْ : قَرِيبٌ لِي - قَالَ : « حَجَجْتَ عَـنْ نَفْسِكَ ؟ » ، قَالَ : لاَ ، قَالَ : « حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ » رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان .
        وعليه وفي واقعة السؤال : فإنه يجب الإحجاج عن الوالد من تركته ، وعلى من يخرج للحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه أولا ، من أهل المتوفى أو من غيرهم ، فإن رضوا بواحد فلهم ذلك ، وإن تنازعوا فليستأجروا من يحج عن المتوفى من ساكني الحرم الشريف أو ما حوله ليكون أقل تكلفة .  والله سبحانه وتعالى أعلم.
    تمت الإجابة بتاريخ 6/12/2005

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    تعليقات الزوار ()