بتـــــاريخ : 11/6/2008 1:07:03 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1121 0


    أداء مناسك الحج بصحبة الأخت وزوجها

    الناقل : heba | العمر :43 | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1358 لسنة 2004 م المتضمن :- 
        زوجة تريد أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة وذلك بصحبة شقيقتها وزوجها . فهل يعتبر الزوج محرمًا لأخت زوجته .  وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي ؟
     
    الـجـــواب
    أمانة الفتوى


        المقرر شرعًا أن زوج الأخت لا يعتبر محرمًا لأختها لأن حرمتها مؤقتة .  ولكن يجوز لأخت الزوجة أن تسافر لأداء مناسك العمرة في صحبة أختها وزوجها عملاً بما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز سفر المرأة مع صحبة آمنة .  والله سبحانه وتعالى أعلم.

    تمت الإجابة بتاريخ 5/6/2004
     

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    تعليقات الزوار ()