المقرر شرعًا أن زوج الأخت لا يعتبر محرمًا لأختها لأن حرمتها مؤقتة . ولكن يجوز لأخت الزوجة أن تسافر لأداء مناسك العمرة في صحبة أختها وزوجها عملاً بما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز سفر المرأة مع صحبة آمنة . والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 5/6/2004