أداء مناسك الحج بصحبة الأخت وزوجها

الناقل : heba | المصدر : www.dar-alifta.org

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1358 لسنة 2004 م المتضمن :- 
    زوجة تريد أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة وذلك بصحبة شقيقتها وزوجها . فهل يعتبر الزوج محرمًا لأخت زوجته .  وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي ؟
 
الـجـــواب
أمانة الفتوى


    المقرر شرعًا أن زوج الأخت لا يعتبر محرمًا لأختها لأن حرمتها مؤقتة .  ولكن يجوز لأخت الزوجة أن تسافر لأداء مناسك العمرة في صحبة أختها وزوجها عملاً بما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز سفر المرأة مع صحبة آمنة .  والله سبحانه وتعالى أعلم.

تمت الإجابة بتاريخ 5/6/2004