بتـــــاريخ : 11/6/2008 1:05:58 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 781 0


    حكم حج والد الزوجة على نفقتها

    الناقل : heba | العمر :42 | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 535لسنة2004 والمتضمن :
        أن السائل يقول : زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك – وتريد زوجتي  _وأنا أتفق معها_ تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة . . وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله  فهل يجوز شرعا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها ؟
     
    الـجـــواب
    أمانة الفتوى


        لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة ، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وأنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه؛ وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ} [آل عمران :97]  ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال  والله سبحانه وتعالى أعلم.

    تمت الإجابة بتاريخ 9/3/2004
     

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    تعليقات الزوار ()