لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة ، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وأنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه؛ وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ} [آل عمران :97] ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 9/3/2004
|