حكم حج والد الزوجة على نفقتها

الناقل : heba | المصدر : www.dar-alifta.org

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 535لسنة2004 والمتضمن :
    أن السائل يقول : زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك – وتريد زوجتي  _وأنا أتفق معها_ تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة . . وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله  فهل يجوز شرعا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها ؟
 
الـجـــواب
أمانة الفتوى


    لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة ، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وأنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه؛ وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ} [آل عمران :97]  ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال  والله سبحانه وتعالى أعلم.

تمت الإجابة بتاريخ 9/3/2004