بتـــــاريخ : 11/3/2008 4:58:29 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 794 2


    وقف وتعمير

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ محمد عبده | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعاملات الوقف

     بافادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 25 شعبان سنة 1318 مضمونها أن المرحوم خليل أغا أمين باشا إغاى والد المغفور له الخديوى الأسبق وقف فى حياته عقارا بمصر ومكتبين أحدهما يعرف بالتركى والثانى بالعربى وأنشأ ذلك على أن يصرف ريعه بعد وفاته على المكتبين المذكورين وعلى خيرات عينها بحجة وقفه المسطرة فى محكمة مصر الشرعية المؤرخة فى 18 شوال سنة 1286 ثم بعد ذلك بنى مدرسة بخط المشهد الحسينى وسماها بالمدرسة الحسينية وهى المشهورة الآن بمدرسة خليل أغا ونقل إليها التلامذة الذين كانوا بالمكتبين المذكورين وصرف عليها من ريع الوقف المذكور ، ثم فى سنة 1290 وقف أطيانا بجهات وجعلها على نفسه ثم على خيرات وعلى أن يصرف من ريعها مبالغ عينها على التلامذة الذين يوجدون بالمدرسة الحسينية المذكورة وعلى الخوجات وغير ذلك مما عينه الواقف المذكور وأشار إلى المدرسة المذكورة فى جملة مواضع فى حجة وقف الأطيان المذكورة المسطرة من محكمة الغربية المؤرخة فى 15 صفر سنة 1291 ، ثم مات الواقف المذكور ، وأحد النظار الذى آل له النظر على الوقف المذكور جعل الشبابيك التى كانت بالمدرسة المذكورة من جهتيها البحرية والعربية حوانيت أجرها واستغل ريعها ثم فتح بابا فى الجهة البحرية وبابا فى الجهة الغربية وجعل بها سلما يوصف إلى الدور الثانى الذى كان فى منافع المدرسة المذكورة وجعله مساكن أجرها واستغل ريعها فهل ما يستغل الآن من الحوانيت والمساكن المذكورة يكون مصرفه على المدرسة المذكورة خاصة ولا يضم لغلة الوقف ، وإذا احتاجت تلك المدرسة لذلك الدور الثانى يغلق الباب الموصل إليه لانتفاع المدرسة به كما كان زمن الواقف حيث إنه كان من منافعها فى زمنه أو يبقى مستغلا للمدرسة خاصة دون باقى الوقف . ولذا اقتضى ترقيمه لفضيلتكم وإبعاثه عن يد ناقله حضرة السيد محمد الدنف مندوب شرعى الديوان للافادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك للاجراء على مقتضاه أفندم .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده

        أما إعادة الدور الثانى إلى المدرسة كما كان فى زمن الواقف فلا مانع منه إن احتاجت إليه المدرسة فى الغاية المقصودة منها للواقف وهى التعليم وأما ما حدث فى أسفل المدرسة من الحوانيت . فإن كانت المدرسة فى غنى عنها ولا حاجة للتلامذة إليها حال إقامتهم فيها كما يظهر من مكاتبة سعادتكم فريعها يكون لها ويصرف على التعليم كما قصد الواقف وذلك لأن الواقف بنى المدرسة وأشار إليها فى كثير من كتب وقفه فقد عرفها مصرفا للوقف من حيث هى مدرسة وعرفت كذلك وقفا فى حياته ثم بعد وفاته إلى اليوم فإذا هى بجميع أجزائها للتعليم لا للاستغلال الذى يوزع على المستحقين فإذا استغنى التعليم عن بعض الأجزاء كالشبابين المذكورة وكانت مصلحة الوقف فى استغلالها واستغلت كانت غلتها ناشئة عما هو للتعليم فتصرف فيما يحتاج إليه التعليم أولا وإنما ترد إلى أصل الغلة إذا لم يحتج التعليم إليها ، وحالتها فى ذلك كحالة ما يؤخذ على التلامذة من المصاريف إن كان أولياؤهم يقدرون عليها فإنها تصرف فيما قصده الواقف من المدرسة ، والعمدة فى ذلك كله غرض الواقف من جعلها مدرسة بجميع أجزائها فتبقى كذلك ويعود كل شىء يحصل فيها إلى المعنى الذى تضمنه كونها مدرسة وهو التعليم . والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعاملات الوقف

    تعليقات الزوار ()