بتـــــاريخ : 11/3/2008 12:32:02 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1046 0


    نزاع فى أعلام شرعى

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الدعاوى

    من السيد / س . م . ت . بالطلب المتضمن أن رجلا توفى سنة 1925 عن أولاد ذكور وإناث ، وقد قاموا بعمل إشهاد شرعى بوفاة والدهم وإثبات ورثته الشرعيين ، وأثناء السير فى المادة تقدم اثنان ذكر وأنثى إلى المحكمة وقالا إنهما ولدا المتوفى ، وقدما للإثبات شهادتى ميلادهما على أنهما من سيدة أخرى كان المتوفى يعاشرها حال حياته وليس لديهما وثيقة شرعية، ولا يعلم الورثة عن ذلك شيئا، وأنكروا نسبة الولدين المذكورين إلى مورثهم ، وطلب السائل بيان ما إذا كان للولدين المذكورين حق فى ميراث المتوفى المذكور . وهل يكونان من أولاده ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

          إذا قدم الولدان اللذان يدعيان أنهما ولدا المتوفى ما يثبت نسبهما منه شرعا كانا ولديه ويرثان منه ميراث الأولاد ، وكانت لهما سائر الحقوق التى للأولاد الشرعيين ثابتى النسب . وإذا حصل نزاع فى نسبتهما إلى الميت أو فى الدليل المقدم منهما لإثبات النسب فيجب رفع الأمر إلى القضاء ليفصل فى النزاع بحكم ملزم . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الدعاوى

    تعليقات الزوار ()