نزاع فى أعلام شرعى
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيد / س . م . ت . بالطلب المتضمن أن رجلا توفى سنة 1925 عن أولاد ذكور وإناث ، وقد قاموا بعمل إشهاد شرعى بوفاة والدهم وإثبات ورثته الشرعيين ، وأثناء السير فى المادة تقدم اثنان ذكر وأنثى إلى المحكمة وقالا إنهما ولدا المتوفى ، وقدما للإثبات شهادتى ميلادهما على أنهما من سيدة أخرى كان المتوفى يعاشرها حال حياته وليس لديهما وثيقة شرعية، ولا يعلم الورثة عن ذلك شيئا، وأنكروا نسبة الولدين المذكورين إلى مورثهم ، وطلب السائل بيان ما إذا كان للولدين المذكورين حق فى ميراث المتوفى المذكور . وهل يكونان من أولاده ؟
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
إذا قدم الولدان اللذان يدعيان أنهما ولدا المتوفى ما يثبت نسبهما منه شرعا كانا ولديه ويرثان منه ميراث الأولاد ، وكانت لهما سائر الحقوق التى للأولاد الشرعيين ثابتى النسب . وإذا حصل نزاع فى نسبتهما إلى الميت أو فى الدليل المقدم منهما لإثبات النسب فيجب رفع الأمر إلى القضاء ليفصل فى النزاع بحكم ملزم . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .