بتـــــاريخ : 11/2/2008 2:33:29 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1120 0


    ولاية على صغير

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد الرحمن قراعــة | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعاملات الحجر

     بخطاب محافظة مصر رقم 18 يوليو سنة 1921 - 1520 بما صورته - نحيط علم فضيلتكم أنه يوجد بأمانات المحافظة مبلغ 60 جنيها معلى باسم من يدعى ----- القاصر على درجة البلوغ والمبلغ المذكور قيمة ما خصه من المبالغ المكتتب بها من ذوى البر والإحسان لمنكوبى حادث روض الفرج وهو من منكوبى هذا الحادث لوفاة والدته به، ومن المباحث التى أجرتها المحافظة تبين أن للقاصر المذكور والدا محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ولهذا الوالد والد أى جد للقاصر موجود على قيد الحياة غير أن والد القاصر طلب عدم تسليم المبلغ لجده لهذه الأسباب نرجو التكرم بإفتائنا شرعا عمن يصرف له المبلغ وعما إذا كان الجد يعتبر هو الولى الشرعى للقاصر ويصرف له للإنفاق منه عليه أو لاستخدامه فى مصلحة تعود عليه بالحظ والمنفعة . واقبلوا فائق الاحترام .

     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة


          ورد لنا خطاب المحافظة رقم 18 يوليو سنة 1921 - 1520 ونفيد أن الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير فى نفسه وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق مادام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف . وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه ولو بعد ،فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه . فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه -  ومتى تقرر هذا علم أن صرف المبلغ المبين بالإفادة إنما يكون لوالد الصغير أو من يوكله عنه فى ذلك . وهذا ما نراه موافقا للنصوص الشرعية . والخطاب . المذكور عائد من طيه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

    تعليق :
          ( صدر القانون 118 لسنة 1952 وأجاز للمحكمة الحكم بسلب الولاية أو وقفها أو بعضها فى حالة الحكم على الولى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة طبقا للمادة 3 فقرة أولى منه )

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعاملات الحجر

    تعليقات الزوار ()