ورد لنا خطاب المحافظة رقم 18 يوليو سنة 1921 - 1520 ونفيد أن الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير فى نفسه وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق مادام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف . وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه ولو بعد ،فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه . فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه - ومتى تقرر هذا علم أن صرف المبلغ المبين بالإفادة إنما يكون لوالد الصغير أو من يوكله عنه فى ذلك . وهذا ما نراه موافقا للنصوص الشرعية . والخطاب . المذكور عائد من طيه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
تعليق :
( صدر القانون 118 لسنة 1952 وأجاز للمحكمة الحكم بسلب الولاية أو وقفها أو بعضها فى حالة الحكم على الولى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة طبقا للمادة 3 فقرة أولى منه )
|