بتـــــاريخ : 10/30/2008 4:26:54 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1007 0


    زكاة الأسهم

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :

    اطلعنا على السؤال المقدم من .......... المتضمن أن زوجها توفى وورثت منه أسهما في شركة للغزل والنسيج ثمنها 1100جنيه قابلة للزيادة والنقص حسب البورصة وتأخذ منها أرباحا في كل عام وتأخذ منها الحكومة ضريبة 12 في المائة وأنها تملك جزءا في منزل موروث لها عن والدها تأخذ منه إيجارا شهريا قدره 3 جنيه وليس لها مورد آخر غير هذا وليس لها من الأهل من يستطيع مساعدتها وأن هذا الإيراد لا يكفيها وستضطر إلى بيع جزء من هذه الأسهم تصرفه في حاجيهاتها شهريا كى تعيش وسألت هل تجب الزكاة عليها في رأس المال أو في الأرباح فقط
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسن مأمون
    أن من أسباب وجوب الزكاة شرعا كما جاء في الدر وحاشية رد المحتار ملك نصاب حولى تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حوائج مالكه الأصلية لأن المشغول بهما كالمعدوم وعلى ذلك لاتجب الزكاة فيما تحصل عليه السائلة من إيجار الحصة المملوكة لها في المنزل المعد للاستغلال المشار إليه بالسؤال لأنه مال لم يفرغ من حوائج مالكه الأصلية فلا تجب فيه الزكاة شرعا . هذا بالنسبة لإيجار المنزل . وأما بالنسبة للأسهم التى ورثتها عن زوجها فإن المنصوص عليه أن أسهم الشركات تعتبر شرعا من عروض التجارة والزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها متى بلغت نصاب الزكاة وحال عليها الحول فارغة عن الحوائج الأصلية ، ولما كانت الأسهم المملوكة للسائلة تبلغ قيمتها 1100 جنيه فبمجرد مرور الحول عليها تجب الزكاة فيها وفي ربحها المتحصل منها لأنها في آخر العام وواضح أنها فارغة عن حوائج مالكتها شرعا . وإلا لباعتها وصرفت ثمنها في حاجاتها وما دامت لم تبع شيئا منها للآن فتجب الزكاة على جميع القيمة والربح المستفاد منها اثناء الحول ولو باعت شيء منها وصرفته في حاجاتها وجبت الزكاة فيما بقى وهكذا كلما مر عام وجبت الزكاة في ثمن ما بقى من الأسهم مقومة عند نهاية الحول مضافا إليها أرباحها متى بلغ مجموع ذلك نصاب الزكاة ، هذا ومقدار الواجب فيها شرعا هو ربع عشر القيمة والربح معا الذى تبقى في ملكيتها عند نهاية العام لعدم استحقاقها صرفه إلى حوائجها وقت حولان الحول ، وهذا ما اختاره ابن عابدين وأفتينا به في فتاوى مماثلة .
    والله تعالى أعلم

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()