|
صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بالطلب القدم من السيد / م ص م من السودان - بالأسئلة التالية :
1 - ما الحكم فى مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام فى صلاة الجنازة والدعاء للميت بعد الصلاة . ؟
2 - هل فى أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عمل أى سترة كغطاء - بالملاية مثلا - وينقل الميت إلى المقابر بكفنه فقط .؟
3 - ما الحكم فى إقامة صلاة الجماعة فى أى مكان خلاف المسجد ولو كان هناك بعد فى المسافة والناس يسمعون الأذان من المسجد بواسطة مكبر الصوت. ؟
4 - ماذا يعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الضرير الذى كان معتادا الصلاة فى المسجد ، ثم أراد التخلف بحجة أنه لا يجد أحدا يوصله إلى المسجد فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبعد ما خطا خطوات ناداه رسول الله عليه وسلم وسأله أيسمع النداء فقال نعم قال فأجب .
وطلب السائل بيان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلمة ( فأجب ) وهل تعتبر هذه الكلمة أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الضرير بالحضور إلى المسجد ، أم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة شيئا آخر .؟ |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق |
|
عن السؤال الأول : التكبير فى صلاة الجنازة قائم مقام الركعات وقد أجمع الفقهاء على أن التكبيرات على الميت أربع، وأن على المأمومين متابعة الإمام فيها، واختلفوا فيما إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات - فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى لا يتابعه المأمومون - وهو رواية عن الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى بالمتابعة فى التكبيرة الخامسة . ورواية ثالثة فى المتابعة إلى السابعة .
ونميل للعمل بوجوب متابعة المأمومين للإمام فى التكبيرات الأربع فقط . وقد أجمع أهل العلم على أن المصلى على الجنازة يرفع يديه فى التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا فى الثلاثة الأخرى . فقال الإمامان الشافعى وأحمد باستحباب رفع اليد فيها، ومنع الرفع فيها الإمامان أبو حنيفة ومالك .
أما الدعاء للميت فإنه بعد التكبير الثالثة باتفاق الأئمة . أما الدعاء له بعد الصلاة .
فالدعاء للميت مشروع فى كل وقت أخذا بالحديث الشريف الذى رواه أبو هريرة عند مسلم وأهل السنن ونصه ( نيل الأوطار ج 4 ص 93 ) ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقه جارية ، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) .
وعن السؤال الثانى : فى فقه مذهب الإمام الشافعى : أنه يستحب ستر الميت رجلا كان أو امرأة عند نقله إلى القبر، وقال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يستحب هذا فى المرأة فقط .
وما قال به الفقه الشافعى فى هذا الموضوع أولى بالعمل به .
وعن السؤال الثالث : إن المسجد ليس شرطا فى صحة الصلاة مطلقا سواء كانت تؤدى فرادى أو جماعة . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار ج 1 ص 259 ) ( جعلت لى الأرض مسجدا طهورا فأينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت ) رواه البخارى ومسلم .
وقد اختلف العلماء فى إقامة الجماعة فى الصلاة المفروضة فى البيت ، والأصح أنها جائزة لإقامتها فى المسجد .
ومن ثم تصح الجماعة فى الفروض فى أى مكان طاهر غير المسجد ولو كان أهل هذه الجماعة يسمعون الأذان من المسجد سواء عن طريق مكبر للصوت أو بدونه . ولكن الأولى هو تلبية هذا النداء وإقامة الجماعة فى المسجد، لما فى ذلك من تكثير جمع المصلين وتعمير المساجد بكثرة روادها والمصلين فيها .
عن السؤال الرابع : أسقط العلماء وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى إذا تعذر عليه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة ولم يجد من يقوده إليه - وقال فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل : إن الجمعة تسقط عنه حتى إن أمكنه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة - وقال الإمام أبو حنيفة : لا تجب عليه وإن وجد قائدا - وقال الإمامان مالك والشافعى : تجب عليه إذا وجد قائدا - هذا فى شأن صلاة الجمعة التى قال فى شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ) رواه مسلم .
وفى شأن الجماعة فى الفروض الأخرى مع اختلاف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب العينى والكفائى والسنة المؤكدة الشبيهة بالواجب يسرى ذلك الحكم أيضا .
أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعمى الذى استرخص فى عدم الذهاب إلى المسجد لأنه لا يجد قائدا : أتسمع النداء - قال : نعم ، قال : فأجب ، فيحمل على أن هذا الأعمى كان فى غير حاجة إلى من يقوده إلى المسجد وإنما يهتدى إليه بنفسه .
ويحمل أيضا على أن المقصود بعبارة : فأجب . أى قل مثل ما يقول المؤذن ، وهذا الاحتمال هو الأولى والأقرب ، لأنه بعد الترخيص له بعدم حضور صلاة الجماعة علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشارك به ويجيب المؤذن .
وعلى هذا يكون الأمر فى هذه العبارة للندب، ويؤكده الأحاديث الشريفة الواردة فى إجابة المؤذن . وقد قال الفقهاء بأن إجابة المؤذن مندوبة على خلاف بينهم فى عبارات الإجابة . والله سبحانه وتعالى أعلم . |
|