كتاب الشركة
1 ـ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا، وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة، والقران في التمر.
2524 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودى تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت وما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما.
2525 ـ حدثنا بشر بن مرحوم، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ـ رضى الله عنه ـ قال خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم ". فبسط لذلك نطع، وجعلوه على النطع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ".
2526 ـ حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، حدثنا أبو النجاشي، قال سمعت رافع بن خديج ـ رضى الله عنه ـ قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا، فتقسم عشر قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.
2527 ـ حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم ".
2 ـ باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
2528 ـ حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال حدثني أبي قال، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا، حدثه أن أبا بكر ـ رضى الله عنه ـ كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ".
3 ـ باب قسمة الغنم
2529 ـ حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ". فقال جدي إنا نرجو ـ أو نخاف ـ العدو غدا، وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. قال " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ".
4 ـ باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
2530 ـ حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا جبلة بن سحيم، قال سمعت ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا، حتى يستأذن أصحابه.
2531 ـ حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن جبلة، قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
5 ـ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
2532 ـ حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق شقصا له من عبد ـ أو شركا أو قال نصيبا ـ وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق ". قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق. قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2533 ـ حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك، قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه ".
6 ـ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
2534 ـ حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، قال سمعت عامرا، يقول سمعت النعمان بن بشير ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ".
7 ـ باب شركة اليتيم وأهل الميراث
2535 ـ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أنه سأل عائشة ـ رضى الله عنها ـ وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن قول الله تعالى {وإن خفتم} إلى {ورباع}. فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله {ويستفتونك في النساء} إلى قوله {وترغبون أن تنكحوهن} والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى {وترغبون أن تنكحوهن} يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من، أجل رغبتهم عنهن.
8 ـ باب الشركة في الأرضين وغيرها
2536 ـ حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
9 ـ باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
2537 ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
10 ـ باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
2538 ـ حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان يعني ابن الأسود، قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم، قال سألت أبا المنهال عن الصرف، يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك، لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال " ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه ".
11 ـ باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
2539 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
12 ـ باب قسمة الغنم والعدل فيها
2540 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " ضح به أنت ".
13 ـ باب الشركة في الطعام وغيره
ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة.
2541 ـ حدثنا أصبغ بن الفرج، قال أخبرني عبد الله بن وهب، قال أخبرني سعيد، عن زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام ـ وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ـ وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه. فقال " هو صغير ". فمسح رأسه ودعا له.
2542 ـ وعن زهرة بن معبد، أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ـ رضى الله عنهم ـ فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل.
14 ـ باب الشركة في الرقيق
2543 ـ حدثنا مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق ".
2544 ـ حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شقصا له في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه ".
15 ـ باب الاشتراك في الهدى والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى
2545 ـ حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، أخبرنا عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن جابر.
2546 ـ وعن طاوس، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهم ـ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، لا يخلطهم شىء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. فقال جابر بكفه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال " بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدى لأحللت ". فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال " لا بل للأبد ". قال وجاء علي بن أبي طالب ـ فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدى.
16 ـ باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
2547 ـ حدثنا محمد، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده، رافع بن خديج ـ رضى الله عنه ـ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم، فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ". قال قال جدي يا رسول الله إنا نرجو ـ أو نخاف ـ أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب فقال " اعجل أو أرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة ".