بتـــــاريخ : 1/9/2009 5:17:05 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1342 0


    حكم إزالة ((المناكير)) للوضوء والغسل من الجنابة

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم إزالة ((المناكير)) للوضوء والغسل من الجنابة

    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي. م. ج. سلمه الله.

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

    فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 931 وتاريخ 6/3/1407هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

    وأفيدك بأن الشعر الاصطناعي المسمى (الباروكة) لا يجوز لبسه، سواء كان اللابس له رجلاً أم امرأة، وسبق أن كتبنا رسالة بشأنه المرفق لك صورة منها. أما الطلاء الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى (المناكير) فإنه يجب إزالة ما على الأظفار منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة.

    أما الزوجان المشركان فلا يلزمهما تجديد النكاح بعد إسلامهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم إلا أن يكون هناك مانع قائم، كما لو كانا مجوسيين قد تزوج الرجل خالته أو أخته ونحو ذلك، فإنه يفسخ النكاح الموجود للمانع القائم من صحته بعد الإسلام بإجماع أهل العلم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    الرئيس العام لإدارات البحوث

    العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()