أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
شخص وجد شيئا ً من المال في الطريق ، فما الحكم هل يأخذه أم أن المطلوب البحث عن صاحبه ولأي مدة يكون ال ...
أود معرفة رأي الدين و الشرع في قبول الزواج من شخص سبق و أن كان له علاقات غير شرعية ( أي ارتكب الزنا ...
أخبر القرآن الكريم أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل لكل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد، فينذرهم ويبشرهم؛ ...
فى رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية وعاشرها دون أن يعقد عليها وأنجب منها بنين وبنات ثم توفى هذا الرجل المسلم وترك ما يخصه فى وقف وقدره ثمانية أفدنة فهل هؤلاء الأولاد يكون لهم استحقاق فى ذلك الوقف المذكور بعد وفاة ذلك الرجل المسلم ؟ ...
أن رجلا كان متزوجا من امرأة وطلقها بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1954 طلاقا أول لم يثبته عند المأذون ، ثم طلقها الثانى بإشهاد فى 20 نوفمبر سنة 1954 ، وقد أثبت فى الإشهاد العبارة الآتية زوجتى فلانة طالق منى وعرف أن هذا هو الطلاق الثانى وأنه لم يراجع مطلقته هذه لا بعد الطلاق الأول ولا بعد الطلاق الثانى، وأنها بتاريخ 22 أكتوبر 1955 وضعت بنتا فى مستشفى الدمرداش نسبتها إلى مطلقها الذى أبلغ النيابة فورا . وسأل هل هذه البنت يثبت نسبها منه أو لا ؟ ...
منذ أول سبتمبر سنة 1961 نشأت علاقة زوجية بين مواطن مصرى ومواطنة ألمانية وفقا لعقد زواج عرفى تم فى هذا التاريخ. وقد سجل هذا الزواج بسجل مدنى الأزبكية فى 13 يوليه سنة 1963 وقد أسفر هذا الزواج عن ولادة طفل بتاريخ 30/12/1961. وطلبت السفارة فى ختام مذكرتها الافادة أولا - عما إذا كان هذا الزواج يعتبر قائما من الناحية القانونية طبقا للقانون المصرى ومن أى تاريخ هل من تاريخ العقد العرفى 1/9/1961 أو من تاريخ تسجيله بالسجل المدنى 13/7/1963. ثانيا - هل يعتبر الطفل المولود بينهما فى 30/12/1961 ثمرة هذه المعاشرة طفلا شرعيا أو غير شرعى. ...
طلقت من زوجها م. بتاريخ 13 مايو 1957 واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل ثم شعرت بالحمل وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافيا أخبرته فيه بأنها حامل وبتاريخ 13 مارس 1958 وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى وكان وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق وقد أخبرته عند الولادة بوضع حملها فأرسل لها اعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد وقال أنه ليس ابنه. ...
المرحوم توفى سنة 1961 عن ورثته وهم زوجته عين الحياةوبنته التى تبناها وقيدها بشهادة ميلاد وأخوان شقيقان ولدا العزب أحمد وأخوته لأبيه سيد أحمد ومحمد وابراهيم وفاطمة وتفيدة أولاد العزب أحمد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل بنته المتبناه تستحق فى تركته شيئا أو لا ? ...
توفى رجل وبعد وفاته قام ثلاث نسوة كن يدخلن منزله بصفة خادمات له ولعائلته ولم تعترف واحدة منهن بتزوجها بالرجل المذكور إلى أن مات ولم يكن بين هؤلاء النسوة والرجل المذكور عقد نكاح شرعى لا رسمى ولا غيره إلا أنهن يدعين برزقهن بأولاد منه ويطلبن الميراث لأولادهن من تركة ذلك الرجل معتمدات فى ذلك على ثبوت قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل فى دفترى المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة. ...
رجل مات وادعى رجل آخر على بعض الورثة المحقق ميراثهم . وأثبت نسبه من المتوفى المذكور فى وجه بعض الورثة لدى القاضى الشرعى وحكم له بذلك حكما صحيحا شرعيا . فهل يكون ذلك الحكم قاصرا على بعض الورثة المحكوم عليه أو يتعدى لبقية الورثة ؟ ...
تتساءل السفارة عن حكم القانون المصرى فى خصوص الاعتراف بالأطفال المولودين خارج مراسم الزواج ( غير شرعيين ) لأن المعلومات القانونية لديها فى هذا الموضوع أن القانون المصرى الاسلامى لا يعرف أى شكل عن الاعتراف بشرعية الأطفال ، كما جاء ذلك فى فقه ( لاند جبرتش ستاتجارت ) فى ألمانيا بتاريخ يناير سنة1971 ، مع أنه بمراجعة المادة 350 من القانون المصرى الخاص بالأحوال الشخصية طبقا للمذهب الحنفى يكون الاعتراف " طبقا لهذه المادة " بنسب الطفل بالنسبة للرجل مجديا تماما ، وانتهت مذكرة سفارة هولاندا إلى طلب تأكيد الموقف القانونى لاعتراف رجل بنسبة طفل إليه وأثر ذلك على جنسية الطفل إذا كان الأب المعترف بالنسب مصرى الجنسية ...
سيدة توفيت عن أربعة أطفال - ابن عمره سبع سنين وثلاثة أشهر وبنت عمرها خمس سنين وأخرى عمرها سنتان وطفل رضيع عمره شرهان وأن والد هؤلاء الأطفال يشغل وظيفة محترمة ، ويسكن مسكنا لائقا محترما وغير متزوج ، وللسيدة المتوفاة أم خالية الأزواج ، وتسكن فى مسكن لائق ومحترم . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى حضانة هؤلاء الأولاد لمن تكون ، وإلى أى سن من عمرهم ، وهل تلزم أم الأم بالانتقال إلى مسكن والد الأطفال لتقوم بحضانتها فيه ؟ ...
رزق رجل بولد من زوجته ثم طلقها وتزوجت هى بآخر بعد وفاء العدة . فلمن تكون حضانة الولد بعدها إذا كانت والدته على قيد الحياة ( أى جدة الولد لأبيه ) وهل للحاضنة دون الأم التغيب بولده بدون إذن أبيه أم لا ...