بتـــــاريخ : 10/24/2011 9:46:42 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1172 0


    حج التطوع نيابة عن الميت وهل تحج البنت عن أمها

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

    كلمات مفتاحية  :

    السؤال

    حتى لا أطيل عليكم، توفيت والدة زوجتي بمرض لعين منذ ثماني سنوات تقريبا دون أن تحج بيت الله الحرام مع أنها كانت ميسورة الحال ومقتدرة مالياً، وبفضل الله عز وجل قام ابنها الأكبر بالحج لها العام قبل المنصرف، والسؤال الآن هل تحج عنها زوجتي هذا العام أيضا علما بأننا قرأنا كثيراً عن أشياء متضاربة منها:
    1- لا يجوز للابنة أن تحج عن أمها.
    2- لا تقبل الحجة الثانية عن المتوفى!
    3- ما حكم الأضحية (الذبح) عن المتوفى في الحج؟ جزاك الله خير الجزاء مقدماً على سرعة استجابتكم وردكم.
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فقد ذكر السائل أن الابن الأكبر لأم زوجته قد حج عنها السنة قبل الماضية، وبهذا يكون قد أسقط الفرض عنها، وأبرأ ذمتها من هذا الفرض، وتريد زوجته أن تحج عن أمها حجة أخرى، ويسأل عن حكم ذلك وهل فيه ثواب؟ والجواب: أن العلماء قد اختلفوا في حج التطوع، هل ينتفع به الميت؟ والذي رجحه جمع من أهل العلم وهو ما نفتي به أن الميت ينتفع بحج التطوع، ويصل إليه ثوابه، كما سبق في الفتوى رقم: 111133.

    وليس صحيحاً أن البنت لا تحج عن أمها، إذ لا فرق في هذا بين الذكر والأنثى، فلزوجتك أن تحج عن أمها تطوعاً ويصل الثواب إليها إن شاء الله، ويلزمها الهدي إذا أحرمت تمتعاً أو قراناً، وأما إذا أحرمت إفراداً فليس عليها هدي، ولا فرق في هذا بين حج الإنسان لنفسه وحجه نيابة عن غيره.

    والله أعلم.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()