سؤالي في الشفعة: هل أن ممارسة حق الشفعة محَدّد بزمن- في تونس مثلا محدد ب 6 أشهر- أم أن من حق الشريك أن يشفع متى شاء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في الشفعة هل هي على الفور أم لا؟ والجمهور على أن الشفعة على الفور، وفي بيان ذلك يقول ابن قدامة في المغني : الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور ، إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع ، وإلا بطلت . ... وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، وحكي عن أحمد رواية ثانية أن الشفعة على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى، من عفو، أو مطالبة بقسمة، ونحو ذلك. وهذا قول مالك ، وقول الشافعي، إلا أن مالكا قال: تنقطع بمضي سنة. وعنه: بمضي مدة يعلم أنه تارك لها ؛ لأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه، فلم يسقط بالتأخير ، كحق القصاص . وبيان عدم الضرر أن النفع للمشتري باستغلال المبيع وإن أحدث فيه عمارة، من غراس أو بناء، فله قيمته. اهـ.
ثم استدل ابن قدامة لقول الجمهور بقوله : لأنه خيار لدفع الضرر عن المال، فكان على الفور ، كخيار الرد بالعيب، ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع، ويمنعه من التصرف بعمارة خشية أخذه منه، ولا يندفع عنه الضرر بدفع قيمته ؛ لأن خسارتها في الغالب أكثر من قيمتها، مع تعب قلبه وبدنه فيها. اهـ.
واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن عدم العلم بالبيع أو الشراء يعد عذرا في تأخير طلب الشفعة، واختلفوا في صور هذا القدر، ويمكن مراجعة تفصيل هذه المسألة في مظانها من كتب الفقه.
ومن هذا يتبين لك أن تحديد زمن الشعفة بستة أشهر لم يقل به أحد من أهل العلم.
والله أعلم.